أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الرابع — طابع المخالصات › القسم الاول — عموميات - تعريفات
المادة 101
يستحق الرسم بالنسبة لكل عقد أو ايصال أو مخالصة أو ابراء .
ولا يطبق هذا الرسم الا بالنسبة للعقود العرفية التي لا تتضمن أحكاما أخرى غير الاحكام المحددة في المادة 100 أعلاه .