الباب الرابع — طابع المخالصات › القسم الاول — عموميات - تعريفات
المادة 100
1 - ان السندات مهما كان نوعها موقعة أو غير موقعة ، التي تم اعدادها بصفة عرفية والمتضمنة ابراء أو التي تبين تسديدات أو اداءات لمبالغ، تخضع لرسم الطابع تحدد حصته كما يلى :
مبالغ تفوق 2,50 دج ولا تزيد عن 4 دج 15 دج
- مبالغ تفوق 4 دج ولا تزيد عن 50 دج 30ر0 دج مبالغ تفوق 50 دج ولا تزيد عن 100 دج 60ره دج وما فوق هذا عن زيادة جزء 100 دج 30ر0 دج 2 تخضع لرسم طابع مخالصة موحد بمقدار 30 ره دج :
الوثائق التي هي بمثابة ايصال محض وتسديد أو مخالصة السندات أو القيم أو الاشياء، باستثناء الايصالات المتعلقة بالصكوك المقدمة للتحصيل ، 2 (2) الايصالات التي تثبت ايداعا نقديا تم لدى صاحب مصرف أو مؤسسة أو شخص أو صراف أو مؤسسة للقرض الفلاحي عاملين أو معتمدين ضمن نطاق القوانين والتنظيمات .