أمر رقم 76-102
· ج.ر عدد 103 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76 102 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال (استدراك) 1198
الباب الخامس — قواعد المنازعات والتقادم فيما يخص الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج › الفصل الثالث — التقادم › الفرع الثاني — دعوى استرجاع الرسوم المدفوعة
المادة 96
ينقطع التقادم بموجب طلب يبلغ بعد فتح الحق في التسديد .
وينقطع كذلك بطلب مسبب يرسل من قبل المكلف الى نائب مدير الضرائب بالولاية بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الاشغال بالاستلام ...