أمر رقم 76-102
· ج.ر عدد 103 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76 102 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال (استدراك) 1198
الباب الخامس — قواعد المنازعات والتقادم فيما يخص الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج › الفصل الثالث — التقادم › الفرع الاول — دعوى الادارة
المادة 92
ان الغرامات المقررة بقرارات أو أحكام، تتقادم عند مضى أربع سنوات كاملة ابتداء من تاريخ صدور القرار أو الحكم نهائيا وفيما يخص العقوبات التي تقررها المحاكم المختصة بالقمع ابتداء من اليوم الذي تكتسب فيه هذه الاحكام قوة الشيء المقضى فيه