الباب الثاني — وعاء وتحصيل الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج › الفصل الاول — وعاء الضريبة › الفرع الاول — تعريف الخاضعين للضريبة
المادة 7
يخضع للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج :
1 - المنتجون والمقاولون للاشغال كما هم محددون في المادتين 8 و و أدناه ، 2 الاشخاص والشركات التي تسلم للخاضعين للرسم
- الوحيد الاجمالي عند الانتاج منتوجات خاضعة للضريبة والتي استوردوها ،
3 - الشركات التي تستورد سلعا مصنوعة من قبل فروع لها أو شركاتها الاصلية المقامة خارج الجزائر .
تطبق لتحديد الشركات وفروعها، حسب مفهوم هذه المادة المميزات التالية :
تعد شركة فرعية كل شركة تقوم باستغلال فرع أو فروع متعددة لشركة أخرى، تصبح خاضعة لها أو تحت ادارتها .
تعتبر شركة خاضعة لشركة أخرى أو مدارة فعلا من قبلها كل شركة تملك فيها الشركة المديرة مباشرة أو عن طريق وسطاء، سواء الاغلبية من رأس المالى أو أغلبية الاصوات التي الانتاج والاشخاص الخاضعين للضرائب غير المباشرة المنصوص عليها في المادة 4 - (1 (1) أ وكذا الاشخاص المنصوص عليها في