الباب الاول — ميدان التطبيق › الفصل الثاني — الاعفاءات › الفرع الاول — الاعمال المحققة في الداخل
المادة 5
تعفى من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه :
I الاعمال الخاصة بالكتب المدرسية والجامعية وكذا - يكتب الادب الكلاسيكي ، 2 الاعمال الخاصة بكتب اللغة الوطنية . -
3 - الاعمال الخاصة بالعتاد العلمى اللازم للقيام بتجارب وأبحاث والمعد لمؤسسات وزارة التعليم الابتدائي والثانوى أو وزارة التعليم العالى والبحث العلمي -4 الاعمال الخاصة بالادوات المدرسية المعدة للاستعمال في مؤسسات التعليم فقط . 5 البيوع المتممة للمعهد الوطنى التربوى، والخاصة
- الاولية (ورق صمغ حبر، أشرطة، ...
بالمواد الخ) المستعملة لصناعة الكتب المدرسية والادوات التعليمية المستعملة في مؤسسات التعليم فقط من قبل هده الهيئة أو لحسابها ، 6 الاعمال الخاصة ببيع الاسطوانات الموسيقية - والاسطوانات المعدة لتعليم اللغات، وضمن الشروط المحددة بموجب الأمر رقم 69-4 المؤرخ في 30 يناير سنة 1969 فيما يخص الاسطوانات الثقافية والعلمية أو الموسيقى الكلاسيكية
7 - الاعمال الخاصة ببيع مايلي :
أ) الجرائد والنشرات الدورية فيما يخص حصيلة الاشتراكات والبيع بالعدد وبيع بقايا المطبعة فقط مع الاحتفاظ بمايلي : 1 (1) أن تتوفر في الجرائد والنشرات الدورية الشروط التالية :
أن يكون لها طابع النفع العام فيما يخص نشر الافكار : - المعرفة التربية الاعلام، تسلية الجمهور أن تستجيب لمتطلبات التشريع حول الصحافة - أن تصدر بصفة انتظامية مرة فى الشهر على الاقل ، أن تسلم للجمهور أو الى هيئات الصحافة بسعر مسجل - أو بالاشتراك أن تخصص ثلثا مساحتها للاشهار أو الاعلانات على الاكثر .. 2 (2) مع الاحتفاظ أن لا تكون فيه النشرات مماثلة .
الى أى من النشرات المنصوص عليها ضمن الاصناف التالية وذلك بالرغم من ظهورها بمظهر الجرائد أو المجلات التي يمكن أن تقدمها :
أوراق الاعلانات والفهارس والجداول والرزنامات . -
- كتب منشورة على شكل ملزمة تتكلم عن فترة محددة من الزمن أو تكون تتمة أو تكملة لكتب نشرت بعد ، نشرات يكون هدفها الاساسي نشر توقيتات وبرامج التسعير ونماذج ومخططات أو رسوم ، نشرات يدخل سعرها ضمن اشتراك الى جمعية أو - مجموعة ما ، نشرات يكون هدفها الاساسي هو البحث او تنمية المعاملات بين المؤسسات التجارية والصناعية والمصرفية والتأمينات او مؤسسات من نوع آخر تكون في الواقع اداة للاشهار والدعاية نشرات تكون هيئات للوثائق الادارية او طائفة حرفية
- هيئات لدفاع نقابى او الدعاية لصالح جمعيات او او مجموعات او شركات .
ب) ويمكن ان يستفيد بصفة استثنائية من النظام الخاص بالنسبة للاوراق التي تستعملها النشرات التالية شريطة أن لا تستعمل بصفة مباشرة او غير مباشرة للدفاع عن مصالح تجارية أو مهنية :
نشرات قدماء المجاهدين ومعطوبي الحرب شريطة رأى موافق للوزير المكلف بقدماء المجاهدين ، النشرات التي هدفها الرئيسي هو الادراج قصد الاعلام لبرامج الاذاعة والتلفزيون وذلك شريطة رأى موافق للوزير المكلف بالاخبار والثقافة ، النشرات النقابية او الحرفية التي تمثل طابع الصالح الاجتماعي، وذلك شريطة رأي موافق للوزير المكلف بالعمل والشؤون الاجتماعية .
ج) النشرات الدورية المنشورة من قبل إدارة الدولة او المؤسسات العمومية ذات طابع اداري او من قبل المنظمات الجماهيرية الموجودة في القائمة التي يضبطها حزب جبهة التحرير الوطني .. 1522 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 5 محرم عام 1397 ه 8 البيع الى المؤسسات المحققة للاعمال المنصوص عليها في المقطع السابق والذي يخص الورق والحبر ومذوباتهما المعدة لطبع الجرائد وكذا بيع المنتوجات المعدة لصناعة هذا الورق 9 الاعمال المتممة من قبل الجمعيات الخيرية او جماعات غير مهتمة بما يحص بيع نشراتها او فضلات المطبعة، 10 البيوع المتممة للجمعيات المشار اليها اعلاه، والخاصة
- او نشرتها السنوية وكذا بالورق المعد لطباعة نشرتها بيع المنتجات المعدة لصناعة ذلك الورق ،
11 - %50 %50 مع مبلغ الرسم الواجب الاداء عادة بالنسبة للاعمال الخاصة ببيع السيارات الخاصة (رقم التعريفة
87 - (02) المشتراة من قبل مستغلى سيارات الاجرة «طاكسي» لاستعمالهم المهنى الا ان التنازل عن السيارة مجانا او بعوض الى شخص لاستعمال مخالف للذى يمارسه مستغل سيارة الاجرة يترتب عنه الدفع الفورى للمبلغ الكلى للرسوم المستحقة عن القيمة الحقيقية للسيارات وقت البيع.
12 - الاعمال الخاصة ببيع بعض الادوات والاجهزة المعدة للعجزة والتي حددت قائمتها بموجب المادة 43 من الامر رقم 68 654 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ولا سيما الاعمال الخاصة ببيع السيارات الخاصة المهيأة خصيصا في المصنع (رقم التعريفة 87 – 20 أ) عندما تشترى جديدة من قبل عضو في جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المصاب بعجز من جراء مشاركته في حرب التحرير الوطني ان البيع او التنازل عن هذه السيارات جديدة كانت او بعد استعمالها، في اجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ شرائها يفقد حق الاعفاء ويترتب عنه دفع الرسم حسب المعدل المطبق على السيارات غير المهيئة.
13 - الاعمال الخاصة بالمضادات للجراثيم (رقم التعريفة 29 - (44) والادوية الخاصة بالطب البشرى أو البيطرى (رقم التعريفة 30 - (03 ( الموضوعة من قبل الصيدلية المركزية الجزائرية ومن قبل المؤسسات التي يكون فيها لهذه الهيئة الصيدلية المركزية) أكثر من نصف رأس المال ،
14 - الاعمال الخاصة ببيع امصال للحيوانات أو لاشخاص محصنة ولقاحات جرثومية وسمين وزراعة الاحياء الصغيرة (بما في ذلك اصل الخميرة باستثناء الخمائر) ومنتوجات اخرى مماثلة
15 - اعمال بيع مطهرات ومبيدات الحشرات، والفطور والاعشاب الضارة، ومضادات القوارض، والطفيليات وما يماثلها، المقدمة في حالة تحضير أو على حالها أو معبأة للبيع بالتجزئة أو مقدمة على شكل مصنوعات مثل الاشرطة والفتائل والشمعات المكبرتة والاوراق القاتلة للنساب ، 16 الاعمال الخاصة ببيع منتوجات تربية الحيوانات والفلاحة والصيد البحرى والتي تحدد قائمتها فيما يلى :
رقم التعريفة | بيان المنتوجات الجمركية 01 01 خيول وحمير وبغال حية 02 01 حيونات حية من فصلية البقر بما فيها الجاموس 01-03 04 والضأن والماعز 01 C 01-06 Ex الابل 01 03 Ex أسماك بحرية طازجة (حية أوميتة) ، مبردة أو مجمدة 03-03 Ex أربيانات طازجة حية أو ميتة مبردة أو مجمدة 04-01 Ex لبن وقشدة لبن طازج ، غير مركز وغير محلى بالسكر باستثناء الياوورت المعطر أو غير المعطر . 04-02 لبن وقشدة لبن محفوظة، مركزة أو محلاة A 04-05 Ex بيض بقشورها، طازجة أو مركزة 04 05 Ex مصارين ومثانات ومعد حيوانات : خيل، ابل ضأن، معز، بقر 06-01 Ex جذور الخضر عندما تكون معدة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي أو للولايات .. 06-02 Ex أغراس غابية ومثمرة مطعمة أم لا عندما تكون معدة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي أو للولايات . 01 07 " Ex { خضر ونباتات صالحة للاكل، طازجة أو مبردة، 02 07 غير مقشرة باستثناء الترفاس . 03 07 Ex خضر يابسة مفصصة، حبوبا كاملة أو مقشورة 05 07 أو مكسرة أو مفلوقة أو مجروشة 08-01 Ex تمر وموز. 08-02 حمضيات طازجة أو جافة . 08-03 تين طازج أو جاف A 08-04 عنب طازج 10-01 قمح وخليط القمح مع الغلث 10-02 شيلم . 10-03 شعير . 04 10 خرطال . 10-05 ذرة . 10-06 أرز 10-07 حنطة سوداء، دخن بشتة ذرة بيضاء ذرة وحبوب أخرى . 11-01 دقيق الحبوب 11-02 Ex جريش وسميد، حبوب مقشورة مدورة مكسرة، مفلطحة (بما في ذلك الحواصب) ماعدا الارز المقشور أو الملمع أو الممسوح أو كسارته أو دقيقه، باستثناء الحبوب المكسرة.
الاحد 5 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1523 رقم التعريفة | الجمركية بيان المنتجات 11-09 Ex دقيق مثر بالدابوق (قلوتان) . 12-03 حبوب وغبيرات وثمار للبذر A 04-12 Ex | شمندر سكرى طازج . 12-07 Ex نباتات وأجزاء النباتات بزور وثمار، طازجة أو يابسة ولو مقطعة أو مكسرة أو مسحوقة عندما تستعمل في الطب أو لابادة الحشرات أو الطفيليات أو في أغراض مماثلة باستثناء المستعملة كعطور أو في صناعتها • 12-08 Ex أو ب : خروب طازج أو يابس، كامل بما في ذلك البزور .
ج ود : نواة الاثمار المستعملة خاصة في تغذية البشر . 12-09 قش حبوب وعصافاتها ،خام، وان كانت مهشمة ( تبن ) . 12-10 شمندر علفى لفت أصفر علفي، جذور علفية كلا، فصفصاء، ايديسارون والنقل والكريب العلفي والترمس والباقية وغيرها من النباتات المستعملة علفا 03-18 Ex | مكثفات طبيعية، أغار - أغار طازج أو مجفف، مقطع أو مسحوق . 14-01 Ex مواد نباتية مستعملة في صناعة السلال :
ا سوحر ولو منتوف مقشور أو منشور طولا) ، ب بوص هندي، قصب وما يماثلهما، خام ج خزيران سمار هندي وما يماثلهما، خام د قش أو تبن حبوب منظف أو مبيض أو مصبوغ ، ه رافيا خام، معوج أو مهدب وكتان 14-03 Ex مواد نباتية مستعملة أساسا في صناعة المكانس والفراجين (الفرش) نجيل بياسافا ايستال خام ، قش الارز والذرة البيضاء ، طبيعية مبيضة أو مصبوغة ، 05 14 Ex حلفاء، مسد وديس خام ولو على شكل ضفائر . 02 19 Ex دقيق ملبن ومحضر لتغذية الاطفال، يحتوى على أقل من 5 ٪ من منتوجات غير الحليب والسكر في حليب أعيد تركيبه 19-07 Ex حيز التغذية العادي بما في ذلك خبز الرقاق الاسرائيلي) .
B 01-22 Ex ماء طبيعي عاد . 23-02 بحالة ونخالة جريش وغيرها من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة الحبوب والبقول . 2303 Ex تفل و شمندر ( بنجر) يحتويان على أقل من 10 % من السكر وفضلات صناعة السكر • رقم التعريفة | الحركية بيان المنتجات 23-06 Ex منتوجات طبيعية من النوع المستعمل لتغذية الحيوانات : ثجير التفاح أو العنب . 24-01 تبغ خام أو غير مصنع . 25-01 ملح .
В 3003 Ex نباتات أو أجزاؤها معدة للبيع بالتجزئة قصد الاستعمال الطبي 30-03 Ex حليب دوائي من نوع «ماميلك ... 31-01 غوانو وغيره من الاسمدة الطبيعية، حيوانية أو نباتية الاصل، وان كانت مخلوطة فيما بينها ولكن غير معالجة كيماويا . 31-02 أسمدة معدنية أو كيماوية أزوطية . 31-03 أسمدة معدنية أو كيماوية فوسفاطية . 31-04 أسمدة معدنية أو كيماوية بوتاسية . 31-05 أسمدة أخرى منتوجات مهيأة أقراصا أو حبوبا أو باشكال مماثلة أو معبأة في أغلفة لا يريد وزنها الواحد منها على 10 كيلوغرامات 38-11 مطهرات ومبيدات حشرات وفطريات وأعشاب ضارة وما يماثلها، سموم فئران ومنتوجات مماثلة مهيأة بأشكال أو في أغلفة للبيع بالتجزئة أو كمحضرات أو أصناف مماثلة كالأشرطة والفتائل والشموع المكبرتة وأوراق قتل الذباب . • 4401 Ex قطع من خشب تبلغ 1,20 م أو أقل من الطول .
قطع منشورة طولا أو مستديرة يقل محيط دائرتها عن 60 سم في الطرف السميك البالغ 35 سم أو أكثر أغصانا، أحراما، - محشوا . 4402 Ex نشارة الحطب • 4403 Ex خشب خام :
خشب عاد باستثناء الاعمدة المشربة المشعة أو المطلاة وخشب المناجم المحسن 5401 Ex كتان خام على شكل تبن أو معطن فقط وممشق وفضلاته • 02 54 Ex قنب «رامي» على شكل سيور، مفتتة، مفصلة أو على شكل شاقات (كتان) ، منفوشة وعلى شكل نفايات 55-01 قطن على شكل كتل 03 55 Ex نفايات قطن معدة للاستعمال كأسمدة 01 57 Ex قنب على شكل براعم أو معطن فقط، ممشق أو أو على شكل فضلات 02-57 Ex أباكا أباكا (قنب مانيلا) .
جوت. 1524 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 5 محرم عام 1397 ه رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات تيفا (بوط عريض) ، على شكل حزم أو ألياف شجرة الموز مشاقات ملواة أو باهرة ليفية، أغاف مضفرة مقر ، ماقاي ألياف النارجيل ولو معوجة) 5704 Ex حلفاء أو مسند ولو ملوي أسل مصفحة مطرقة، مسحوقة .
نباتات أخرى خيطية على شكل براعم، وأوراق، أو قشور على شكل ضفر، مشاقات ملوية أو مضفورة ...
17 - الأعمال الخاصة ببيع الاغذية البسيطة أو المركبة المعدة لتغذية الانعام والدواجن مع الاحتفاظ بتبرير الاستعمال. وتتوقف الاستفادة ، نظرا لذلك من الاعفاء على الشروط التالية :
أ) لا يطبق الاعفاء في الداخل، الا على بيع المنتوجات التي يكون بائعها المدين بالرسم عند الانتاج مستعدا لتقديم شهادة مشتر، تحمل التزاما بالنسبة للحالات التي لا يخصص فيها للمنتوجات الاتجاه المتوقع للاستفادة من الاعفاء ، واحلاله محل البائع لدفع الرسوم والغرامات الواجبة الاداء من جراء ذلك .
يجب على التعاونيات والبائعين بالتجزئة أن يستعملوا دفترا خاصا يبين في الوارد الشراءات والاستيرادات التي اكتتب من أجلها الشهادات المذكورة أعلاه ، وفي الصادر ، الكميات المباعة واسماء أو العناوين التجارية وعناوين المشترين ويتلقون من هؤلاء الشهادات التي هي من النوع المنصوص عليه في الفقرة السابقة ويحتفظ بها دعما للدفتر المعنى .
ب) يمنح الاعفاء عند الاستيراد للمنتوجات المشار اليها أعلاه، شريطة أن يقدم المستورد الى مصلحة الجمارك شهادة في نسختين تبين الاسم واللقب والمهنة والعنوان التجارى وعنوان المرسل اليه وكذا طبيعة وكمية وقيمة المنتوجات المستوردة • ويجب أن تحمل هذه الشهادة بالنسبة للحالة التي لا تتلقى فيها المنتوجات تخصيصا يبرر الاعفاء التزاما بالدفع لمصلحة الضرائب المختلفة للرسوم والغرامات الواجبة الاداء من جراء ذلك. وترسل نسخة من هذه الشهادة من قبل مصلحة الجمارك، بعد الفحص والتأشير على محتواها الى نائب مدير الضرائب التابع للولاية التي توجد بها مؤسسة المستورد.
18 - الاعمال الخاصة ببيع الاسمدة والمواد المماثلة لها المعدة لتخصيب الاراضي المزروعة 19 بيع المياه الطبيعية باستثناء المياه المعدنية أو الاصطناعية ومياه المائدة ومياه المخابر المصفاة أو المعقمة 6 20 الاعمال الخاصة ببيع خبز الاستهلاك العادي ودقيق الاختبار المستعمل لصنع هذا الخبز والحبوب المستعملة لصنع هذا الدقيق وكذا الاعمال الخاصة بالسميد الناتج عن طحن حبوب على شكل بذور ، ويعني بخبز الاستهلاك العادي بمفهوم هذه المنتوج الحاصل من طبخ عجين مركب من دقيق الاختباز والملح والخميرة أو الخمير والماء ، وان دقيق الاختباز هو دقيق القمح أو الغلث أو الشلت المستخرجة حسب المعدل القانوني للاختباز ، 21 أ (أ) الاعمال المحققة من قبل ورشات الصناعة البحرية والخاصة اما بصناعة أو تحويل سفن البحرية التابعة للبحرية التجارية والصيد أو الحرب واما بتوريد كل المصنوعات والمنتوجات المعدة لتكوين جزء من السفن، وكذا الاعمال الخاصة بالسفن القاطرة غير المعدة لملاحة مشهورة وكأنها نهرية وسفن الانقاذ وسفن القيادة والسفن الجرافة والسفن المستعملة في ملاحة مزدوجة شريطة أن يكون الجزء النهرى تكملة للجزء البحرى ، وكذا السفن المختلفة الحمولة المستعملة في الصيد البحرى وكذا القوارب والمراكب التابعة لسفن البحر .
وتستفيد من نفس الاعفاء ، الاعمال الخاصة ببيع الآليات وشبكات الصيد المعدة للصيد البحرى .
و تقصى من الاعفاء سفن الجداول أى الانهار الصغيرة ، وبصفة عامة كل السفن التي لا تلازم البحر كوسيلة للنقل السفن الرافعة، السفن الحوض المخازن العائمة وقوارب التفريغ والشحن والمراكب في الموانيء والمراسي 000) ب يتوقف الاعفاء من الضريبة عن الشكليات التالية:
فيما يخص الاعمال المتممة من قبل ورشات البناء البحرى والخاصة ببناء أو تحويل سفن حربية وسفن البحر التابعة البحرية تجارية وصيدية .
يجب على صانعي السفن مسك محاسبة بكيفية تبين على حدة ما يلي : 1 الاعمال التي تندرج في اطار الاعفاء المنصوص عليه بموجب القانون . 2 - الاعمال الخاضعة للضريبة ..
ويجب عليهم فضلا عن ذلك، أن يكون لهم حساب نوعي مفصل بكيفية واسعة لتمكين موظفى الضرائب المختلفة والجمارك من المراقبة :
- مصدر الاجهزة والمنتوجات والسلع الخاصة أو المصنعة من قبلهم والتي استفادت من الاعفاء من الضريبة لدى مورديهم .
- الاتجاه المخصص لهذه الادوات .
ويجب عليهم أخيرا أن يسلموا الى مورديهم شهادة تثبت الاحد 5 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1525 تحت مسؤوليتهم ، أن الاجهزة المنتجة والسلع المشتراة من قبلهم، معدة لصناعة أو لترميم أو تحويل بواخر حربية أو سفن بحر للبحرية التجارية أو الصيد .
وتقدم هذه الشهادة بمناسبة كل عمل سواء عند الطلب أو عند استلام الفاتورة. وهي تحمل التزام المشترى في حالة ما اذا لم تتلق الاجهزة التخصيص المنصوص عليه بموجب القانون للاستفادة من الاعفاء من الضريبة، بتسديد الرسوم والغرامات | التي يمكن أن تصبح واجبة الاداء من جراء الحدث للبائع أو دفعها لحسابه .
فيما يخص بيع المنتوجات والادوات المعدة للادراج في سفن البحر، المتمم من قبل الموردين لورشات الصناعات البحرية، فان هؤلاء الموردين لهذه المنتوجات، يخضعون فيما يخص مسك المحاسبة لنفس التزامات صانعي السفن • ولا يرخص لهم أن يدرجوا ضمن الاعمال المعفاة من الضريبة الا الاعمال التي يستطيعون أن يقدموا بشأنها الشهادة المنصوص عليها في هذا الفصل، والتي يرجع تسليمها الى ورشات الصناعة البحرية .
فيما يخص بيع الآليات وشبكات الصيد المعدة للصيد البحرى :
لا يؤمن للبائعين أن يدرجوا ضمن الاعمال المعفاة من الضريبة الا البيوع التي يمكن لهم أن يقدموا بالنسبة لها تصريحا من ادارة التسجيل البحرى التعابة للحي الذي سجل فيه الصياد أو مالك سفن الصيد.
ان بائعى الآليات وشبكات الصيد، الذين يبيعون لاشخاص أو الهيئات تشترى قصد اعادة البيع، يمكن أن يستفيدوا من الاعفاء اذا كانوا مستعدين لتقديم شهادة المشترى، المعدة حسب الشكل المنصوص عليه في هذا الفصل فيما يخص ورشات الصناعة البحرية .
ج) ان صانعي السفن المنصوص عليهم في الفقرة ب أعلاه يجب أن يكونوا في أجل أربع سنوات على استعداد لتبرير | تخصيص المواد الأولية والمنتوجات المصنوعة بواسطة هذه المواد أو الاشياء التامة الصنع المستلمة باعفاء من الضريبة وذلك بطلب من الادارة وبالوسائل المحاسبية المنصوص عليها بموجب هذه المواد.
واذا لم يقدموا اثباتات للتخصيص في الاجل المنصوص عليه أعلاه، فان الرسوم الواجبة الاداء التي منح من أجلها الاعفاء تصفى وتضمن أو تحصل عند الاقتضاء من قيمة المواد والمنتوجات أو الاشياء المعنية .
يمكن لموظفى الضرائب المختلفة أو الجمارك أن يقوموا بكل | التفتيشات والاستكشافات اللازمة لمراقبة تخصيص المواد والمنتوجات والاشياء المستلمة باعفاء من الضريبة، في الورشات أو المحلات الصناعية لصانعي السفن والاجهزة المنصوص عليها في الفقرة ب أعلاه 22 أ) الاعمال الخاصة اما بصناعة أو تحويل طائرات معدة للشركة الجزائرية للملاحة الجوية واما بتوريد مصنوعات ومنتوجات معدة للادراج في الطائرات المعنية .
ب) يتوقف الاعفاء من الضريبة على اتمام الشكليات التالية :
اولا - الاعمال الخاصة بصناعة او تحويل الطائرات المعدة للشركة الوطنية للملاحة الجوية :
يجب على صانعي ومحولي الطائرات، مسك محاسبة بكيفية تبين على حدة : 1 الاعمال التي تدخل ضمن اطار الاعفاء المنصوص عليه بموجب القانون
2 - الاعمال الخاضعة للضريبة .
ويجب ان يكون لهم فضلا عن ذلك، حساب للسلع، مفصل بكيفية واسعة، لتمكين موظفى الضرائب المختلفة والجمارك من مراقبة :
I مصدر الاجهزة والمنتوجات والمصنوعات الخاصة او التامة الصنع المشتراة من قبلهم والتي استفادت من الاعفاء من الضريبة لدى مورديهم،
2 - ادراج هذه الاشياء في الطائرات .
وتطبق هذه الاحكام ايضا على مصلحي الطائرات .
ثانيا - الاعمال الخاصة بتوريد كل المصنوعات والمنتوجات التي تدرج في الطائرات، المنصوص عليها في المقطع السابق .
ان صانعي هذه المصنوعات والمنتوجات يخضعون فيما يحص المحاسبة وحساب السلع لنفس الالتزامات التي يخضع اليها صانعو الطائرات ، وهذه الالتزامات محددة في المقطع السابق.
ولا يجوز لهم ان يدرجوا ضمن الاعمال المعفاة من الضريبة الا الاعمال التي يستطيعون أن يقدموا بشأنها شهادة مسلمة من قبل صانعي الطائرات أو شركة الملاحة الجوية، ويتبنون بواسطتها ، وتحت مسؤوليتهم ، ان المنتوجات المشتراة من قبلهم، معدة لصناعة وترميم او تحويل الطائرات المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة 5 – 22 .
وتقدم هذه الشهادة بمناسبة كل طلب للسلع. وهي التزام المشترى بالتسديد للبائع أو بالدفع لحسابه للرسوم والغرامات التي تترتب عن حالة ما اذا لم تتلق المصنوعات والمنتوجات، التخصيص المنصوص عليه بموجب القانون للاستفادة من الاعفاء من الضريبة .
يجب على صانعي ومحولى او مصلحى الطائرات المنصوص عليهم في الفقرة (ب (ب) المقطع الاول أعلاه، أن يكونوا على استعداد في أجل أربع سنوات وعند طلب الادارة وبالوسائل الحسابية المنصوص عليها في الفقرة المذكورة أن يثبتوا التخصيص الطائرات ، المواد الاولية والمنتوجات المصنوعة بوسطة هذه المواد او الاشياء التامة الصنع المستعملة باعفاء من الضريبة.
واذا لم يتمكنوا في الاجل المنصوص عليه اعلاه، من تقديم الاثبات عن التخصيص، فان الرسوم الواجبة الاداء التي منح من اجلها الاعفاء، تصفى وتضمن او تحصل عند الاقتضاء من قيمة المواد الاولية والمنتوجات او الاشياء المعنية.. 1526 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 5 محرم عام 1397 ه يجوز لموظفى الضرائب المختلفة والجمارك القيام في الورشات او المحلات الصناعية لصانعي ومحولي او مصلحي الطائرات المنصوص عليها في الفقرة ب - المقطع الاول - أعلاه بكل التفتيشات والاستكشافات اللازمة لمراقبة تخصيص المواد الأولية والمنتوجات او الاشياء المستلمة باعفاء من الضريبة .
ثالثا يجب على الشركة الوطنية للملاحة الجوية، للاستفادة عند الاستيراد من الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المنصوص عليه في المادة 45-4 و 5 من قانون الرسوم على رقم الاعمال المفروض على بعض الطائرات والمصنوعات والمنتوجات او المصنوعة التي تستعمل في البناء وتجهيز السفن وفي اصلاح او تحويل هذه الاجهزة :
I - I أن تسجل بنفسها أو بواسطة المصرحين للجمارك، طلب اعفاء من الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج في تصريح الاستيراد ، 2 أن تلحق بنفسها أو بواسطة الغير بالتصريح للجمارك شهادة في نسختين :
أ (أ) تبين الطائرات والمصنوعات او المنتوجات المستوردة وقيمتها ،
ب) تحتوى على الالتزام بدفع الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج الذي يصير واجب الاداء في حالة ما اذا خصص للمنتوجات المستوردة ، اتجاها غير الاتجاه المستحق للاعفاء او انتهى تخصيصها الى الاتجاه الحاصل على ميزة الاعفاء .
ويجب ان توقع هذه الشهادة من قبل الشخص المؤهل لالزام الشركة المعنية .
ترسل احدى النسختين المنصوص عليهما في هذه الفقرة من قبل مصلحة الجمارك بعد الموافقة والتأشير عليها الى نائب مدير الضرائب التابع للولاية التي يوجد بها مركز الشركة أو الصانع أو المصلح المرسل اليه. وتحتفظ مصلحة الجمارك بالنسخة الأخرى تدعيما للتصريح بالاستيراد
23 - الاعمال المتعلقة بالعتاد الحربي فقط المخصص لوزارة الدفاع الوطني والذي تحدد قائمته بموجب قرار من رئيس الدولة .
24 - الزيادة الخاصة بالدفع المؤجل لسعر عتاد تجهيز مهني والمطلوبة من قبل الصناع والبائعين المتعاملين مع بنك أو مؤسسة مالية معتمدة