الباب الخامس — قواعد المنازعات والتقادم فيما يخص الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج › الفصل الاول — منازعات التحصيل › الفرع الاول — النظام الداخلي
المادة 52
ان تحصيل الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج والملاحقات الخاصة به، يتم كما هو الشأن في الضرائب المختلفة والجمارك حسبما حصل من قبل هذه أو تلك الادارة وان الدعاوى المتصلة به ينظر ويفصل فيها القضاء المختص ..
وفيما يخص الرسوم المحصلة من قبل ادارة الضرائب المختلفة، يجب الامتثال لما ورد في أحكام المادتين 33 و 34 أعلاه، والامرين رقم 66-154 و 66 155 المؤرخين في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمنين قانون الاجراءات المدنية وقانون الاجراءات الجزائية .