الباب الخامس — قواعد المنازعات والتقادم فيما يخص الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج › الفصل الاول — منازعات التحصيل › الفرع الاول — النظام الداخلي
المادة 51
اذا كانت الالتزامات القانونية والتنظيمية متوفرة في مكلف بالضريبة، فان كل تأخير من قبله في دفع الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج ، يترتب عنه حق في تحصيل غرامة جبائية محددة ب 10% من مبلغ الرسم الذى اجل دفعه والمسحق في اليوم الأول من الشهر التالى لتاريخ وجوب أداء هذه الرسوم.. 1556 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 5 محرم عام 1397 ه ويمكن ان تكون هذه الغرامة ، بصفة استثنائية، موضوع تنازل مجاني كليا او جزئيا من قبل الادارة وذلك ضمن الشروط التالية :
وهذا التنزيل أو التخفيف سيمنح على الخصوص للمدين بالضريبة الحسن النية الذي اتخذت الملاحقات تجاهه طابع اجراءات تحفظيه معدة لحماية امتياز الحزينة .
ويجب ملاحظة عناصر حسن النية في مواضبة المدين بالضريبة في تأدية التزاماته الجبائية وكذا في المجهود المبذول من قبله للابراء من مديونيته • ويمكن للمدين بالضريبة بعد تسديد الرسم، أن يقدم طلب تنزيل أو تحفيف من الغرامة، الى المحصل الملاحق له الذي عليه أن يسلمه بعد ابداء تقديره الى نائب مدير الضرائب بالولاية في غضون عشرة أيام من الثلاثة الأشهر المقبلة .
و تؤول سلطة البت في هذه الطلبات الى نائب مدير الضرائب الذي عليه أن يتخذ قرارا في أجل شهر ابتداء من تاريخ استلام الطلب .
غير أن التنزيلات أو التخفيفات من غرامة التأخير، التي يفوق مبلغها 2.500 دج . لا تصبح نهائية الا بعد موافقة مدير الضرائب .
ولا يمكن منح تنزيل كلى أو جزئي من غرامة التأخير أذا كانت هذه قد سددت من طرف مصلحة الوعاء بعد تطبيق أحكام المادتين 60 و 61 من هذا القانون .