أمر رقم 76-102
· ج.ر عدد 103 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76 102 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال (استدراك) 1198
الباب الثالث — وعاء وتحصيل الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج وقت الاستيراد › الفصل الثاني — الاعفاء عند الاستيراد
المادة 46
لا يستفيد من الاعفاءات المنصوص عليها في المادتين 44 و 45 أعلاه ، الا المنتوجات المذكورة والمخصصة بالنص عليها باستثناء المنتوجات التي تماثلها من أجل تطبيق التعريفة الجمركية .