الباب الثاني — وعاء وتحصيل الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج › الفصل الثالث — كيفيات دفع الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج › الفرع الثالث — النظام الخاص بالأقساط الاحتياطية
المادة 38
I ) ان المدينين بالرسم المالكين لأجهزة دائمة والممارسين لنشاطهم منذ ستة أشهر على الأقل يمكن أن يرخص لهم بناء على طلب منهم ، بدفع الضريبة حسب نظام الأقساط الاحتياطية ويجب أن يقدم الطلب قبل أول فبراير ، والاختيار المحدد بالتمديد الضمني مقبول لسنة كاملة ما عدا في حالة البيع أو الانقطاع عن العمل .
2 ) يجب على المدينين بالرسم المقبولين لدفع الضريبة تحت نظام الأقساط الاحتياطية ما يلى :
I الايداع في كل شهر أو كل ثلاثة أشهر للتصريح المنصوص عليه في المادة 36 من هذا القانون مبرزين بالنسبة لكل معدل، رقم الاعمال الخاضع للضريبة المساوى للجزء الثاني عشر أو لربع الرقم المحقق في السنة السابقة ، 2 دفع الرسوم المطابقة بعد اقتطاع مبلغ التخفيض ، باعتبار تقديم أو تأخير الوقت القانوني للرسم القابل للتحفيض المبين في فاتورات الشراء ،
3 - الايداع من جهة ، قبل أول مارس من كل سنة لتصريح في نسختين ، يبين رقم أعمال السنة الماضية ، مبرزين بصفة مباشرة أجزاء هذا الرقم المعفاة أو الخاضعة للضريبة ، ومن جهة أخرى الدفع عند الاقتضاء قبل 25 مارس لتكملة الضريبة الناتجة عن مقارنة الرسوم المستحقة فعلا والأقساط المدفوعة طبقا للأحكام أعلاه وفي حالة فائض يقتطع اما من الأقساط الواجبة الأداء في المستقبل واما يسترجع اذا انقطع المدين عن الخضوع للضريبة
3 ) ان المكلفين الذين اختاروا نظام الأقساط الاحتياطية والذين كان رقم أعمالهم خلال ثلاثة أشهر مقلا عن ثلث رقم الأعمال المحققة خلال السنة المنصرمة ، يمكن أن يحصلوا بناء على طلب منهم يودع بعد انتهاء نصف السنة الاول، مراجعة حساب أرقام الأعمال المصرح بها أو التي يجب أن يصرح بها آخذين كأساس ضعف رقم الأعمال المحققة طوال نصف السنة | الأول واذا كان خلال نصف السنة الأول ، رقم أعمالهم زائدا عن ثلث الرقم المحقق في السنة السابقة ، يجب على المدينين القيام بتصريح قبل 31 يوليو وتتم مراجعة أرقام أعمالهم المصرح بها أو الواجب التصريح بها ، على أساس ضعف رقم الأعمال المحقق خلال نصف السنة الأول •