الباب الثاني — وعاء وتحصيل الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج › الفصل الثاني — التزامات المدينين بالضريبة والمراقبة › الفرع الأول — التزامات المدينين بالضريبة
المادة 31
يجب على كل شخص يقوم بعمليات خاضعة للرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج ، أن يقدم للأعوان المختصين وكذا أعوان المصالح المالية الأخرى المعينة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية بالنسبة لكل فئة من الحاضعين للرسم ، سواء في المؤسسات الرئيسية أو في المؤسسات الفرعية أو الوكالات ، كل الاثباتات اللازمة لتحديد رقم الاعمال ويمكن للموظفين المنصوص عليهم أعلاه أن يقوموا، بحضور أو تحت اشراف أحد منهم له على الأقل رتبة مراقب ، لدى المدينين بالرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج وكذا لدى الغير العاملين لحسابهم ، بكل التحقيقات والاستكشافات اللازمة للوعاء والمراقبة الضريبة في المحلات المخصصة للصناعة والانتاج أو للتحويل وكذا للمسكن ولبيع البضائع .
فضلا عن ذلك، تبعا للكيفيات المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية ، بالتصريح للادارة وبالنسبة لكل زبون ، بمجموع مبلغ البيوع غير البيوع بالتجرئة المنصوص عليها في