أمر رقم 76-102
· ج.ر عدد 103 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76 102 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال (استدراك) 1198
الباب الاول — ميدان التطبيق › الفصل الاول — الاعمال الخاضعة للضريبة
المادة 2
يعد العمل واقعا بالجزائر اذا تم تحقيقه ضمن الشروط المطلوبة لتسليم البضائع بالجزائر .