الباب الثاني — وعاء وتحصيل الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج › الفصل الثاني — التزامات المدينين بالضريبة والمراقبة › الفرع الأول — التزامات المدينين بالضريبة
المادة 27
يجب أن تبين حتما الفاتورات المعدة من قبل الخاضعين للضريبة ، بصفة متباينة مبلغ الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المدرج في السعر الكلى .
وكل شخص يبين هذا الرسم عندما يكون غير مدفوع فعلا .
يكون مسؤولا شخصيا سواء أكان له صفة الخاضع للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج أم لا .
ان الحاضعين للضريبة الموضوعين تحت النظام الجزافي المنصوص عليه في المادة 37 أدناه ، لا يمكن لهم أن يبينوا الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج في فواتيرهم .