الباب الثاني — وعاء وتحصيل الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج › الفصل الاول — وعاء الضريبة › الفرع الثالث — الوعاء والتعريفات
المادة 20
كل شخص ليست له مؤسسة بالجزائر ويقوم بعمليات خاضعة للرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج، يجب عليه ان يفوض لدى الإدارة المكلفة بتحصيل هذا الرسم، ممثلا عنه مستوطنا في الجزائر ، يلتزم باستيفاء الشكليات التي يخضع لها المدينون بدفع هذا الرسم بدل الشخص المعنى. ويدفع الرسم وعند الاقتضاء الغرمات المقابلة من قبل شخص زبون لحساب الشخص الذي ليس له مؤسسة بالجرائر وذلك عند عدم وجود ممثل عنه .
الا انه عندما يشترى شخص سلعا او اشياء وليس له مؤسسة بالجزائر ولا يقيم بها، ويعطى امرا بتسليمها في الجزائر الى الغير الذى اعيد له البيع، فان التسليم المتمم بناء على هذا الامر المسبق ببيع محقق بالجرائر من قبل شركة اجنبية، يجب ان يكون خاضعا ايضا للضريبة بقطع النظر عن الضريبة المطبقة عن العمل المحقق من قبل البائع الجزائري وتدفع هذه الضريبة الثانية من قبل الشخص المتدخل بأي صفة كانت باسم البائع الاجنبي، وعند الاقتضاء من قبل البائع الجزائري