أمر رقم 76-102
· ج.ر عدد 103 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76 102 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال (استدراك) 1198
الباب الثاني — وعاء وتحصيل الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج › الفصل الاول — وعاء الضريبة › الفرع الثالث — الوعاء والتعريفات
المادة 18
(I (I) فيما يخص العمليات المنصوص عليها في المادة
3 - (3) أعلاه، فإن القيمه الحاضعة للضريبة هو السعر العادي للبيع بالجملة للمنتوجات المماثلة
(2) في الحالات المنصوص عليها في المادة 3 – (4 (4) أعلاه، تفرض الضريبة على التسليمات بناء على سعر البناء أو تشييد العمارات أو الاشغال المماثلة