الباب الثاني — الرسم البلدى المفروض على الملاهي › الفصل الثاني — الوعاء والتحصيل الفقرة 1 رقم الاعمال الخاضع للضريبة والتعريفات
المادة 152
I - ان أعوان مصلحة الضرائب المختلفة واذا اقتضى الأمر أعوان المكاتب الخيرية الموكلين بهذا العمل يكلفون بحراسة المؤسسات الخاضعة للرسم البلاى على الملاهي. ولهم حق الدخول الى القاعة قصد التفتيشات اللازمة ويخصص لهم مقعد لهذا الغرض . !
ويقومون بكل المقارنات بين التذاكر وأوراق الايجار والاشتراك والكشوف الملخصة للدخول والمخطط الذي سجلت عليه تذاكر المقاعد المقتطعة وبين كل أوراق المحاسبة .
ويجب أن تكون مختلف هذه الوثائق في متناول هؤلاء الاعوان ومحفوظة من قبل مديرية المؤسسة خلال الآجال المقررة فيما يخص الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج .
وتبقى المؤسسات المستفيدة من النظام الجزاز ناضعية لحراسة أعوان المراقبة . 2 يمكن لنائب مدير الضرائب بالولاية أن يأذن للاعوان - المكلفين بوعاء الضريبة في قاعات الملاهى بتزويد المكتب الوطني لحقوق المؤلف وعند الاقتضاء للهيئة المهنية المعنية والمؤهلة لهذا الغرض، بكل المعلومات المتعلقة بالمداخيل المحققة من قبل المؤسسات الخاضعة للمراقبة. ويجب على نفس الهيئات من جهتها، أن تبلغ الى الاعوان المنصوص عليهم أعلاه، كل الوثائق المتعلقة بالتصريحات المكتتبة من طرف مستغلى الملاهي بما في ذلك التصريحات بالمداخيل المكتتبة قصد دفع حقوق المؤلفين وكل البيانات الموجودة لديهم ..
الفقرة 4 - معاينة المخالفات والحرمان من ممارسة العمل .