أمر رقم 76-102
· ج.ر عدد 103 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76 102 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال (استدراك) 1198
الباب الثاني — الرسم البلدى المفروض على الملاهي › الفصل الثاني — الوعاء والتحصيل الفقرة 1 رقم الاعمال الخاضع للضريبة والتعريفات
المادة 143
ان تحصيل الرسم اجبارى بالنسبة لكل البلديات .
وتخصص حصيلة الضريبة الى البلديات التي قدمت التظاهرات المسلية في ترابها .
اذا كانت مؤسسة للملاهى مقامة في تراب بلديات عديدة توزع حصيلة الضريبة بين البلديات المعنية بقدر سكان كل منها حسب الاحصاء الاخير .