الباب الثاني — الرسم البلدى المفروض على الملاهي › الفصل الثاني — الوعاء والتحصيل الفقرة 1 رقم الاعمال الخاضع للضريبة والتعريفات
المادة 141
تخضع للضريبة بنصف التعريفة :
1 - التمثيليات المنظمة من قبل المسارح الوطنية والجهوية ات او البلدية، الا انه فيما يخص المسارح البلدية المؤجرة للغير، فان تطبيق نصف التعريفة ينحصر في الروايات التي تفرض صراحة بموجب دفتر الشروط .
2 - التظاهرات المنظمة بصفة استثنائية لصالح مؤسسات عمومية او جمعيات مكونة بصفة قانونية التي لا تعمل قصد تحقيق أرباح وهذا في حدود أربع حصص في العام. ويمنح هذا التحفيض في الضريبة بعد تحصيلها حسب التعريفة العادية، ويرد الى المؤسسة او الجمعية المعنية المبلغ المطابق للاعفاء المحتمل الذي يودع باسم الجمعية المستفيدة .
ويجب ان يثبت المنظمون والمستفدون من هذه التمثيليات امام ادارة الضرائب المختلفة، تخصيص مجموع الايرادات مع اقتطاع المصاريف فقط، الى العمل الخيرى الذى قدمت التمثيلية من أجله. واذا لم تقدم الادلة الثبوتية هذه في أجل أقصاه شهران فان الحصيلة المسجلة في الايداع تنقلب الى مدخول نهائي ويجب فضلا عن ذلك أن يمسك هؤلاء المنظمون والمستفيدون طوال أربع سنوات، محاسبتهم في متناول اعوان الضرائب المختلفة.
ولا يجوز بأي حال من الاحوال أن يمنح تخفيض في الضريبة :
أ) الى التظاهرات الخيرية التي لم تكن موضوع رخصة ادارية ، ب الى التظاهرات التي لا تترك للاعمال الخيرية التي من اجلها نظمت اية فائدة اخرى غير التخفيضات من الضريبة المنصوص عليها بموجب النظام الجارى به العمل.