الباب الثاني — الرسم البلدى المفروض على الملاهي › الفصل الاول — ميدان التطبيق
المادة 139
الفقرة 1 - تعفى المسائل التالية من الضريبة عندما يمكن أن تصنف ضمن احدى الفئتين الأوليين المذكورتين في المادة 140 التالية : 1 التظاهرات الفلاحية والتجارية والصناعية أو الفنية المدعوة معارض، قاعات، عروض، عندما تنظم من قبل جماعات عمومية بدون أية تسلية مقابل أجر .
2 - التظاهرات الثقافية المجانية المنظمة بصفة مباشرة من قبل جمعيات التربية الشعبية المعتمدة من قبل الوزير المختص .
ومخصصة لتلاميذهم المشتركين والمدعوين فقط • ويجب على منظمى الاجتماعات المنصوص عليها في المقطع I - و 2 أعلاه، أن يمسكوا طيلة أربع سنوات، محاسبتهم في متناول أعوان الضرائب المختلفة •
3 - المقاعد المحتلة من قبل الاشخاص الذين يجب عليهم حضور التظاهرات أو الملاهى بسبب ممارسة مهامهم أو مهنهم وكذا المقاعد المعروضة مجانا الى طلبة الكليات وتلاميذ المدارس والداخليات الخ ... الحاضرين أفواجا للعروض التمثيلية.
يطبق هذا الاعفاء على ما يلى :
أ) بسبب مهنتهم :
- طبيب في الخدمة :
- ضابط وضابط الصف في الخدمة .
- محافظ الشرطة في الخدمة ، مؤلف رواية خلال التمثيليات التي عرضت فيها هذه التمثيلية .
الاحد 5 محرم عام 1397 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1571 ب بسبب مهنتهم وبصفة شخصية :
- أعضاء جمعية للفن الموسيقى والمسرحى الحاملون لبطاقة - اسمية مؤشر عليها من قبل نائب مدير الضرائب بالولاية الذي يعتمدون لديه من قبل وزير الوصاية. وهذه البطاقات شخصية محضة ويجب أن تجدد كل سنة يملك المستغلون لمجموعات صوتية وملاهي المؤلفين والسيرك وقاعات الموسيقى والسينما، تجاه الاشخاص الذين يتحتم عليهم حضور الملاهى نظرا لمهنتهم والذين لم يعينوا في المقطع السابق، في كل يوم من التمثيل وبدون دفع للضريبة حقا فيما يلي :
دخول II شخصا بالنسبة للمؤسسات التي تحتوى على أقل من 500 مقعد .
دخول 15 شخصا بالنسبة للمؤسسات التي يتراوح عدد مقاعدها بين 500 و 1.000 مقعد .
دخول 18 شخصا بالنسبة للمؤسسات المحتوية على الاقل من 1.000 مقعد وثلاثة من هذه المقاعد المعفاة من الرسم تخصص حتما كل يوم الى فنانين مسرحيين وموسيقيين أو سينما طوغرافيين.
- الفئة الأولى :
المسارح الحفلات ملاهى المؤلفين السيرك، ملاهى المنوعات و ملاهي متنقلة المباريات في الملاكمة او المصارعة الاغريفية يجوز لنفس المستغل، خلال نفس الشهر أن يؤجل من يوم الى آخر اما للاستعمال في المستقبل واما للتعجيل، دخولات معفاة يملكها حسب القواعد المحددة أعلاه وله كذلك امكانية الاستعمال في الشهر السابق وكذا حقوق الدخول المجاني التي يملكها بصفة عادية خلال الشهر الموالي .
غير أن تأجيل المقاعد غير المستعملة خلال الشهر السابق لا يمكن أن يتعدى الحد العادى لنفس الشهر .
ان الدخولات المعفاة من الرسم، لا يجوز أن ينتج عنها لصالح المستغلين للملاهي، دفع أتاوة ما وكذلك استعمالها لدفع أجر خدمات . :
الفقرة 2 - يمكن ان تعفى المبالغ المدفوعة الى الخدمات الخيرية اثر تظاهرات منظمة في اطار الحركات الوطنية للمساعدة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية بناء على رأى السلطة.
البلدية. !