الباب الاول — الرسم السنوى الاجباري المفروض على عقود التامين والريع العمري › الفصل الرابع — التحصيل والمنازعات
المادة 137
يخضع الرسم المنصوص عليه في المادة 126 الى قواعد التحصيل والمراقبة والمنازعات والامتياز والتقادم التي يخضع لها الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج • ان المخالفات للاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بفرض الرسم المعنى، تلاحق وتقمع حسب القواعد الخاصة بهذا الرسم الا أنه لا يكون الرسم السنوى الاجباري المحصل بصفة قانونية على عقد رفض فيما بعد تطبيقا للمواد من 119 الى 123 من القانون المدنى موضوع استرجاع .
وفي كل الحالات التي يكون فيها الغاء أو فسخ عقد، فان الرسم المحصل لا يسترد الا اذا تم التصريح بالالغاء أو بالفسخ بموجب قرار أو حكم نهائي .