أمر رقم 76-102
· ج.ر عدد 103 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76 102 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال (استدراك) 1198
الباب الاول — الرسم السنوى الاجباري المفروض على عقود التامين والريع العمري › الفصل الثاني — تحصيل الرسم
المادة 134
ان المؤمنين وممثليهم المسؤولين وأعوانهم .
ومديري مؤسساتهم أو فروعها أو ممثليها والسماسرة والوسطاء والمؤمن لهم، يجب عليهم بالتضامن أن يدفعوا الرسم والغرامات وذلك في كل الحالات ورغم احكام المادتين 131 و 133