الباب الاول — الرسم السنوى الاجباري المفروض على عقود التامين والريع العمري › الفصل الثاني — تحصيل الرسم
المادة 133
1 تعد كل وكالة بالنسبة لشركات التأمين التي لها عدة وكالات، مدينة بالضريبة بصفة مستقلة وذلك من أجل هناك سنة مالية مسوية، يدفع قسط يحسب من مجموع المبالغ | تطبيق المادتين 133 و 131 .
المشترطة لصالح المؤمن، وملحقاتها المحصلة من قبل المكلف خلال الثلاثة الأشهر المنصرمة وذلك تيما لتصريحه ..
غير أنه يمكن لهذه الهيئات، بعد اذن من الادارة أن الحصل على فرض الرسم على المؤسسة الرئيسية بالنسبة للكسل وتتم في 31 مايو من كل سنة، أقصى أجل التصفية العامة | الوكالات ..
للرسم المستحق في السنة السابقة. ويحصل على مبلغ هذا الرسم بالتخفيض من مبلغ الرسم المصفي حسب التعريفة المعمول بها يوم الاستحقاق من كل المبالغ المشترطة لصالح المؤمن، وملحقاتها، والمثبتة في كتابات المدين كما وأنها كانت موضوع تحصيل خلال السنة المبلغ الرسم المحميل على كل المبالغ المشترطة لصالح المؤمن، وملحقاتها المثبتة في تلك الكتابات كما وأنها موضوع تسديد خلال نفس السنة. واذا.
نتج عن هذه التصفية اعتبارا لاقساط الثلاثة الاشهر ، المدفوعة، تكملة للرسم سواء برسم السنة المنصرمة أو برسم الثلاثة الأشهر من السنة الجارية، يدفع فورا، وعند العكس، يقتطع الفائض المدفوع من السنة الجارية .
وتتم التصفية السنوية بناء على تقديم جدول يجدد نموذجه بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية، الذي يمين الاوراق الواجهة التقديم تدعيما لهذا الجدول الفقرة 3 - يمكن أن يطبق على الاقساط المحددة ضمين الشروط المنصوص عليها في الفقرة (2 (2) المقطع الأول أعلاه عوامل الزيادة أو النقصان مع اعتبار التغيير في التعريفات والتي ستحدد في كل فترة من السنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية .
الفقرة 4 تبقى رخصة الامتثال لقواعد التصفية والدفع، المعدة بموجب هذه المادة مقبولة مادامت لم تلغ من قبل نائب مدير الضرائب بالولاية اما بناء على طلب من المدين بالضريبة، مرسل في 31 مايو آخر أجل ليكون له أثر ابتداء من السنة التالية، واما بناء على مبادرته الشخصية، وفي هذه الحالة يجب على نائب المدير أن يبلغ القرار في 15 يونيو آخر أجل ليكون له مفعول ابتداء من السنة التالية .
ان الانتقال من طريقة للتصفية الى أخرى يتم حسب الكيفيات المحددة من قبل نائب مدير الضرائب بالولاية ولاسيما ما يخص الكيفيات الواجب اتباعها بالنسبة للتخفيض المنصوص عليه في المقطع الثانى من الفقرة 2 من المادة 131 من المبالغ التي هي موضوع الغاء . واذا لم ينفذ القرار الذي اتخذه نائب مدير الضريبة بالولاية بموجب هذا المقطع من قبل المكلف فان هذا يعد بقوة القانون ورغم الرخصة الممنوعة، اما خاضعاً دائما للنظام المحدد بموجب المادة 131 واما معادا ترتيبه ضمن هذا النظام ابتداء من اليوم الاول للسنة