الباب الاول — الرسم السنوى الاجباري المفروض على عقود التامين والريع العمري › الفصل الثاني — تحصيل الرسم
المادة 132
الفقرة 1 - يمكن لنائب مدير الضرائب بالولاية اذا رأى ذلك لازما أن يرخص للمدينين المنصوص عليهم في المادة 131 ، بدفع الرسم ضمن الشروط التالية وذلك بناء الأحد 5 محرم عام 1997 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية : 1309 على طلب خاص يرسل في 31 مايو من كل سنة لينتج أثره فى السنة الموالية .
الفقرة 2 - يدفع في مضمون الخمسة والعشرين يوما الأولى من كل ثلاثة أشهر، عن الثلاثة الأشهر السابقة، قسط ميباو لريع الضريبة الخاصة بالسنة المالية المسموية، واذا لم تكن التي : رخص بالانتقال فيها من نظام الى آخر، فهو يستحق عندئذ باثر رجعي الغرامات المترتبة عن عدم التنفيذ الكلي للالتزامات المفروضة بموجب المادة 131 .