الباب الاول — الرسم السنوى الاجباري المفروض على عقود التامين والريع العمري › الفصل الاول — وعاء ومعدلات الرسم
المادة 130
يعفى من الرسم :
1 - عقود التأمين على الاشخاص في حالة وفاة أو ريوع عمرية ، المكتتبة من قبل أشخاص ليس لهم ، في الجزائر، موطن ولا اقامة اعتيادية ، 2 كل عقود أخرى عندما يكون الخطر واقعا بالجزائر، أو لا يخص مؤسسة صناعية وتجارية أو فلاحية واقعة بالجزائر وعند عدم التحديد المادي المؤكد أو عدم علاقة مؤكدة مع مؤسسة صناعية وتجارية أو فلاحية، تعد الاخطار واقعة بمكان الموطن أو المؤسسة الرئيسية للمكتتب .
الا أنه لا يمكن أن تستعمل هذه العقود بالجزائر، سواء بعقد عمومي أمام سلطة عامة أو لدى القضاء أو أمام سلطة قائمة، اذا لم تقدم مسبقا الى اجراء التأشير فيما يخص الطابع والتسجيل ...
ويمنح هذا الاجراء مقابل دفع رسم على مجموع المبالغ المشترطة لصالح المؤمن والخاصة بالسنوات المتبقية .
ان اعادة التأمينات عن الاخطار المنصوص عليها في المقطع الاول والثاني يخضعون لاحكام هذه المادة الا أن تسجيل العقود قبل العمل بها في الجزائر، لا يسبب في تحصيل رسم الا اذا لم يثبت دفع الرسم على عقود التأمينات المطابقة .