الباب الثاني — وعاء وتحصيل الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج › الفصل الاول — وعاء الضريبة › الفرع الثاني — العمليات الخاضعة للرسم والحدث المنشىء
المادة 12
يفتح الحق في اسقاط الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 14 - ب) أدناه كما يلي :
- الشراءات أو الاستيرادات الخاصة :
أ) الاشياء أو المنتوجات المعاد بيعها على حالها والخاضعة للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج، أو المصدرة ،
ب) المواد الاولية أو المنتوجات الداخلة بكل أو بجزء من عناصرها في تكوين منتوجات أو أشياء خاضعة للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج، أو مصدرة ،
ج) المواد أو المنتوجات التي لا تؤلف أداة ، والتي عادة بدون أن تدخل ضمن المنتوجات الجاهزة، تتبدد أو تفقد صفتها النوعية خلال عملية صنع واحدة . 2 الشراءات والاستيرادات أو ما يسلمه الاشخاص - لانفسهم، المتممة لاحتياجات استغلالاتهم من قبل الخاضعين للضريبة المنصوص عليهم في المادة 7 - من هذا القانون .
والخاصة بأدوات غير منصوص عليها في I أعلاه، اذا كانت هذه الادوات مستعملة لصناعة منتوجات خاضعة للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج أو كانت نفس المنتوجات مصدرة وذلك ضمن الشروط والحدود المبينة بعده : 1 (1) ان المدينين بالضريبة المنصوص عليهم في المادة 7 I ( من هذا القانون الذين دفعوا الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المفروض على مجموع أعمالهم، يمكن لهم التخفيض من هذا الرسم الذى أثقل الشراءات والاستيرادات أو التسليم لانفسهم الاموال المنصوص عليها في الفقرة الثانية أدناه :
الاحد 5 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1529 بالنسبة للمدينين الذين لا يدفعون الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المفروض على مجموع أعمالهم، فان مبلغ الرسم الذي يمكن أن يخفض يقتطع حسب نسبة مئوية ناتجة عن التناسب بين :
من جهة، رقم الاعمال الخاضع للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج ورقم الاعمال الخاص بتصدير المنتوجات الخاضعة لهذا الرسم أو التسليمات المتممة من دفعه ان المبالغ التي تؤخذ بعين الاعتبار، تشمل بالنسبة لاعمال التصدير أو التسليم باعفاء من الرسم، مبلغ الرسم غير الواجب الاداء ، ومن جهة أخرى، المبالغ المنصوص عليها في المقطع السابق مع زيادة رقم الاعمال الناتج عن صفقات معفاة من الرسم أو واقعة خارج مجال تطبيق الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج والاعمال الخاضعة للرسم على تأدية خدمات .
ان رقم الاعمال المعتبرة بالنسبة لكل مؤسسة لتحديد نسبة التخفيض المحدد هو الرقم المحقق من قبل المؤسسة في مجموع نشاطها ..
الا أنه يمكن للادارة أن تسمح أو ترغم بصفة استثنائية المدينين الشاملين لقطاعات انشطة مختلفة، على تحديد نسبة الحالة التخفيض كل لكل قطاع من قطاع من النشاط النشاط لتطبيق على هذه حدة. الاحكام ويعتبر في كمؤسسة هذه متباينة .
يحدد المدينون المنصوص عليهم في الفقرة الاولى أعلاه، في نهاية كل سنة مدنية، نسبة التحفيض كما هو ناتج من العمليات المحققة خلال تلك السنة.
واذا اتضح ان النسبة المحصلة عليها تقل او تفوق باكثر من خمسة مئوية من النسبة الاصلية، يجب على المؤسسات أن تقوم في 25 مارس من السنة التالية آخر اجل بالتسوية تبعا للنسبة الحقيقية. وهذه التسوية تؤدى الى تسديد فائض الرسم المخفض بعد، واما الى تخفيض اضافى الى الذي تم في البداية .
ويجب ان تستعمل النسبة الحقيقية في حساب حقوق التخفيض المفتوحة برسم الاملاك المشتراة في السنة التالية ، وتصير نهائية بالنسبة لهذه الفترة، اذا لم تتجاوز النسبة المعتبرة في نهاية السنة 5 نقاط بالنسبة للمؤسسات الجديدة فان نسبة مؤقتة للتخفيض تطبق حتى نهاية السنة التالية لاحداث المؤسسة، وتحدد من قبلها حسب تقديراتها للاستغلال .
ويحتفظ بهذه النسبة بصفة نهائية فيما يخص الفترة المنصرمة، اذا لم تسجل النسبة الخاصة بهذا الفترة، تغييرا يفوق 5 مئوية تجاه النسبة المؤقتة عند تاريخ انتهاء الاجل وفى حالة العكس يسوى الوضع على اساس النسبة الحقيقية وآخر اجل هو 25 مارس من السنة التالية.
ان المؤسسات التي تصير خاضعة للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج ، مرخصة تبعا لنفس الكيفيات بالخفض من الرسوم التي فرضت على الاموال الجديدة القابلة للاستهلاك التي تملكها في المخزن • عند فقدان صفة المدين بالرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج بسبب بيع أو تخل عن ملك قابل للخفض مجانا او بعوض، وفي حالة جديدة أو بعد الاستعمال، في أجل 5 سنوات ابتداء من تاريخ شرائه، فان المؤسسات تفقد حق التخفيض المتمم عند الشراء أو التسليم لنفسها لهذا الملك الا اذا كان الامر يعني استعماله بصفة نهائية لاسباب قاهرة .
ويجب عندئذ ان يتم التسديد من جديد للرسم المخفض في 25 من الشهر الموالي للشهر الذي وقع فيه العمل المسبب لذلك وهو آخر أجل ان الاموال التي تفتح الحق في التخفيض تسجل في محاسبة المؤسسة بالنسبة لسعر شرائها أو سعر التكلفة ويقتطع منه التخفيض الذي نتج عنه وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها .
يجب على المدينين بالرسم المستفيدين المنصوص عليهم في هذه الفقرة 1 أن يقدموا كل سنة وقبل 25 مارس، الى مصلحة الرسوم على رقم الاعمال التي يتبعونها تصريحا يبين النسبة أو النسب المنصوص عليها في هذه الفقرة، والتي يطبقها خلال السنة الجارية وكذا العناصر الاجمالية المستعملة لتحديدها .
يجب على المؤسسات أن تصرح بالنسبة المؤقتة المنصوص عليها في هذه الفقرة، وذلك تدعيما للكشف المنصوص عليه في المادة 36 من هذا القانون، الذي تدعمه برسم الشهر الذي أحدثت فيه أو أتخذت موقف المدين بالضريبة ...
ان المؤسسات التي تحدد نسبة متميزة حسب كل نشاط يجب عليها أن تصرح بها خلال خمسة عشر يوما الى مصلحة الرسوم على رقم الاعمال التي تتبعها .
يجب على المؤسسات المدينة بالضريبة أن تصرح ضمن نفس الشروط بالتعديلات المؤدية الى أحداث قطاع معفى من الرسم ويتوقف الحق في التخفيض على التقديم من قبل المدين بالضريبة الذي يريد أن يستفيد منه لجدول في نظيرين الى تأشيرة مصلحة الرسوم على رقم الاعمال التي يتبعها، يبين نوع وأصل وقيمة الاملاك المعنية ومبلغ الرسم الذي أثقل شراءهم مدعما بفواتير مطابقة، وكذا نسبة التخفيض المطبق.
ويجب أن يرفق نظير من هذا الجدول بالكشف الذي يحمل بيان المبالغ المحفضة برسم هذه الاملاك
2 - يمكن أن تستفيد من حق التخفيض المنصوص عليه أعلاه، الاملاك الجديدة غير المنصوص عليها في المادة 12 I من قانون الرسوم على رقم الاعمال، والمشتراة لاحتياجات الاستغلال والمستعملة لصناعة منتوجات تخضع للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المبينة في القائمة التالية : 1530 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 5 محرم عام 1397 ه ا الاستثمارات العقارية :
I العمارات والمحلات المخصصة للاستعمال الصناعي :
مشاغل أو ورشات الصناعة ، مستودعات المواد الاولية والمنتوجات الشبه المصنوعة -
- مستودعات المنتوجات التامة الصنع في أماكن الانتاج اذا لم يتم أى بيع ،
- مكاتب الرسم والدراسات .
- مشاغل لصيانة واصلاح أدوات الصنع ،
- وبصفة عامة المحلات المخصصة مباشرة للانتاج .
2 - العمارات والمحلات التي تأوى المصالح الاجتماعية الاجبارية المنصوص عليها بموجب تشريع العمل .
3 - العمارات التي تأوى مراكز التكوين المهني التابعة مباشرة للمؤسسة ، -4 التجهيزات ذات الطابع العقارى المقامة داخل العقارات المذكورة أعلاه التدفئة والتهوية والكهرباء وتكييف الهواء) • ويستبعد من الاستفادة من التخفيض المالى العقارات غير العمارات والمحلات الخاصة بالاستعمال الصناعي ولاسيما :
- العقارات المستعملة لنشاط صناعي ،
- المحلات المستعملة للبيع بالجملة أو بالتجزئة ، المكاتب الادارية والتجارية ،
- مكاتب المديرية ،
- مكاتب المحاسبة والضرب على آلة الكاتبة وتوظيف العمال ، بهو العرض، قاعات الانتظار والمرائب .... الخ .
العمارات والمحلات التي تأوى المصالح غير الاجبارية - بما في ذلك خيم ورشات الاشغال الخشبية مثل المكتبات ودور الحضانة والمطاعم الجماعية، وقاعات الافراح والجمباز والملاعب والتعاونيات ودور الحراسة ... الخ) ، العقارات المستعملة لاسكان أعضاء المؤسسة بما في - ذلك مساكن البوابين والحراس التجهيزات ذات طابع عقار المقامة في العقارات المذكورة - أعلاه التدفئة ، التهوية ، الكهرباء تكييف الهواء) اذا قام رجل صناعة ببناء عمارة بواسطة مقاول، ويخصصها لاستعمال مزدوج تأوى في آن واحد محلات للاستعمال المهني ومحلات للسكن، لا يمكن أن يستفيد من التخفيض المالي، مع مراعاة قاعدة النسبة الحصية الا الجزء من البناية المخصصة للاستعمال المهني. وعلى المدينين بالرسم المعنيين أن يحددوا ويثبتوا تحت مسؤوليتهم قيمة هذه البناية مع الاحتفاظ بحق المراقبة من قبل المصلحة .
ان المدينين بالرسم المعيدين للبيع فقط، والذين قاموا باستثمارات عقارية لا يستفيدون من التخفيض المالي. والامر كذلك بالنسبة للتأثيث أو التزيين العقاري العادي لمحل تجاري أو اداري (اقامة التدفئة، التهوية الكهرباء ، الترفيف ... الخ).
ب الاستثمارات المنقولة :
I - التجهيزات الصناعية، والآلات وآليات الانتاج والشحن والتفريغ مثل :
معدات خاصة معدة لاحتياجات مقاولات الاشغال العمومية مجرفات آلية تورنابول، حفارات مهادة جرافة، دانبير، مدراسات، شحانات مكسرات الحصى، المنشرات الساحقات ، كاسحات بحرية معدات التنقيب والحفر والاستخراج، دافعات ،اللوديرس، خلاطات الاسمنت، مضخات عربات مقطورة مستعملة كمشغل في ورشات الاشغال (تقصى العربات النقالة اذا هيئت كمراقد وكمطاعم أو كمكاتب 000) • الشاحنات المدعوة متعددة القحافات» أو «متعددة الرافعات» ... الخ ، معدات خاصة بمختلف أنواع حرف البناء ، - أجهزة الرفع والشحن والفريغ : جسور عائمة، بروت، رافعات آلية الحركة، رافعات مدارة سلكيا، رجاحات شبه الشرفات للعمل في البناء ، الجسور المتنقلة 6 نقالات صغيرة عربات ذات عجالات آلية الحركة، رافعات الأثقال، سكريبس، ناقلات ذات حصاة وناقلات جوية ... الخ) ، الآليات المتخصصة المستعملة في المناجم ، معدات السكك الحديدية غير المرقمة أو المسقطة التي تسير على السكك والفروع الخاصة التابعة للمؤسسات الصناعية والتجارية ، الجرارات الدراجات القحافة المستعملة في عمليات الردم ودفع الركام والشحن والتفريغ في ورشات الاشغال العقارية .
الشاحنات الكبيرة جدا المخصصة للشحن والتفريغ الداخليين فقط وفي المحاجر أو في الورشات. الامر يعنى آليات تتعدى خاصة المقاييس المقبولة للسير في الطريق العرض : 2,50 م - الطول : 15 م و 22 م في حالة الجمع مع المقطورة) . ان سير هذه الآليات ولو بصفة عرضية، في الطريق العمومي في الحالات غير الضرورية لانتقالها من ورشة الى أخرى، ينجر عنه فرض الرسم، الادوات الآلية من كل نوع (الثاقبات، الخراطات ....
الخ) ، أجهزة المخابر ،
- عتاد التسليم (صناديق كبيرة أنابيب من صلب، خزانات أدراج، قنينات ..... الخ، المستعملة لتسليم البضائع الخاضعة للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج والتي تبقى ملكا للبائع) .
الاحد 5 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1531
- أدوات مكافحة الحريق الاجهزة والملابس للوقاية الشخصية والعامة (مطفئات الحريق السلالم المضخات الانابيب الشاحنات المتخصصة والمحركات المختلفة) تأثيث وتزيين المنازل، اقامة وتجهيز المحلات المستفيدة - من التخفيض المالي الترفيف لخزن المنتوجات التامة الصنع والشبه المصنوعة، المواد الاولية قطع الغيار طاولات الرسم أجهزة الكيل والمراقبة .... الخ .
خزانات وصناديق الادوات ، أدوات لصيانة واصلاح عتاد الصناعة .
2 - تجهيز المصالح الاجتماعية الاجبارية ومراكز التمهين مثل :
كل التجهيزات اللازمة لسير المصالح الاجتماعية الاجبارية باستثناء الاثاث المقصى من حق التخفيض طاولات كراسي، أسرة، مطارح .
- خزانات الملابس المفروضة بموجب تشريع العمل.
- أجهزة الراديو الاشعاعي ،
- الادوات الآلية .... الخ .
العربات المقطورة المستعملة من قبل المصالح الاجتماعية الاجبارية في ورشات الاشغال العمومية .
3 - ويستبعد من الاستفادة من التخفيض المالي، الشاحنات غير الخاصة بالوسائل الداخلية للشحن والتفريغ ، والمستعملة لنقل العمال أو البضائع وكذا الامور المنقولة مثل :
السيارات المستعملة لنقل العمال والبضائع، الشاحنات السيارات عربات السكك الحديدية، المقطورات الصناديل ، الصناديق العائمة ، الجرارات الناقلة متعددات القحافات القحافات ذاتية الشحن المقطورات شبه المقطورات، كول روبوت، معدات السكك الحديدية السائرة على سكة عادية بما في ذلك القاطرات المستعملة على السكة الحديدية أو على الطريق للجر والنقل، السيارات المستعملة كسكن وكمطعم ، وكمكتب في الورشات شاحنات أزيل ترقيمها ولو مجهرة للسير بزيت الوقود المنزلي • ان الاقصاء يطبق ليس فقط على السيارات بل كذلك على تجهيزها ولو كان الامر يخص تجهيزا خاصا لازما لنقل منتوج محدد مثل : الشاحنات المبردة والشاحنات ذات صناديق قارة ومضغطات ومضخات لنقل الاسمنت والقطران والاسمنت المسلح أو كل سائل المنقولات : الاثات مهما كان المكان الذي يوجد به والطاولات والكراسي والارائك والخزانات والمنضدات والمكتبات والمكاتب ولو كانت تحتوى على تجهيزات خاصة معدة للترتيب، والواجهات والمرايا والزرابي والاواني المزخرفة | والمصابيح وأمور التزيين، ومختلف أجهزة توزيع المشروبات المعدة للعمال .... الخ .
ويقصى أيضا تجهيز العمارات والمحلات المقصية هي أيضا مثل :
- تجهيز المصالح الادارية والتجارية العلامات الخارجية الآلات الكاتبة والحاسبة واعداد الفواتير والطابع وآلات المحاسبة الكهربائية، طاولات الآلات الكاتبة، آلات النسخ، الآلات الناسجة، مسجلات الصوت، آلات ارسال الكتابة، آلات التلفون الحافظات البطاقيات الصناديق الحديدية، الثلاجات قفف الشراء المستعملة من قبل الزبائن .. الخ، تأثيث محلات البيع منضدات، رفوف ، معارض ... الخ ) ، التوريدات المعدة للمصالح الاجتماعية الاجبارية ، قطع الغيار، والتوريدات المستعملة في اصلاح الاملاك المنصوص عليها اعلاه.