الباب الاول — الرسم السنوى الاجباري المفروض على عقود التامين والريع العمري › الفصل الاول — وعاء ومعدلات الرسم
المادة 129
تعفى من الرسم : 1 عقود اعادة التأمين من كل نوع المبرمة مع الشركة المركزية لإعادة التأمين أو كل هيئة وطنية أخرى لاعادة التأمين اذا كان الرسم مدفوعا من قبل المؤمن الأولى .
وتخفض التعريفة المطبقة في الحالات الأخرى الى نصف التعريفة العادية الخاصة بكل نوع من التأمين مع الاحتفاظ بما ورد في المقطع الأخير من المادة 130 أدناه ،
2 - تستفيد التأمينات بموجب أحكام استثنائية من الاعفاء من رسوم الطابع والتسجيل .
3 - عقود التأمين المؤقتة على الاشخاص في حالة وفساة المكتتبة بصفة اضافية للعمليات المنصوص عليها بموجب تشريع السكن اذا كانت هذه العمليات عمولة بواسطة قروض تستفيد من تخفيض في الفائدة المقدمة من قبل الدولة والتي يرخص لهيئات السكن بعقدها ..
ويطبق نفس الاعفاء على عقود التأمين المؤقتة، على الحياة المكتتبة لضمان قروض للسكن، ناتجة عن تخصيصات في الميزانية .