الباب الاول — الرسم السنوى الاجباري المفروض على عقود التامين والريع العمري › الفصل الاول — وعاء ومعدلات الرسم
المادة 128
تحدد تعريفة الرسم كمايلي : .
I - I 4,80 % بالنسبة للتأمين ضد كل أنواع أخطار الملاحة البحرية أو الجوية ، 2 30 % بالنسبة للتأمين ضد الحريق. وتخفض هذه التعريفة الى 18 بالنسبة للتأمين من نفس النوع المبرم من قبل الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الممارسين بصفة خاصة أو بصفة رئيسية مهنة فلاحية أو مرتبطة بالفلاحة عندما تكون غير معفاة من الرسم ، 3-4,80 % بالنسبة للتأمين على الاشخاص في حالة وفاة وما يماثله بما في ذلك عقود الريع العمرى باستثناء عقود التأمين المبرمة من قبل مجموعة والتي تحدد تعريفتها ب 4,40 % .
غير أن تعريفة 4,80 % تخفض الى 2.40 % بالنسبة لعقود الريع العمرى الفورى أو المؤجل لاقل من ثلاث سنوات.
عندما يكون مكتتب العقد عند الاكتتاب يزيد سنة عن 60 سنة أو مصابا بعجز يجعله في وضعية لا يستطيع أن يعيش بفضل عمله . 1568 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 5 محرم عام 1397 ه
4 - %0,25 % بالنسبة للتأمين عن قروض التصدير، 5-8,75 بالنسبة لكل التأمينات الأخرى… ان أخطار الحريق المحمية بتأمينات هدفها أخطار النقل تعد من جملة الاخطار المنصوص عليها في المقطع الأول أو الخامس من هذه المادة وذلك سواء تعلق الامر بالنقل البحرى والنقل الجوى أو النقل البرى .
وفي حالة ما اذا كان اجراء تسجيل وثائق وعقود التأمين موضوع دفع رسوم رغم أحكام المقطع الثاني من المادة 127، تطبق التعريفة المنصوص عليها في هذه المادة حسب طبيعة هذه الوثائق والعقود .