الباب الاول — الرسم السنوى الاجباري المفروض على عقود التامين والريع العمري › الفصل الاول — وعاء ومعدلات الرسم
المادة 127
يصفى الرسم المنصوص عليه في المادة السابقة بالسيولة وبالخفض القانوني في المبالغ المشترطة لصالح المؤمن وفي كل اللواحق التى يستفيد منها بصفة مباشرة أو غير مباشرة من جراء عمل المؤمن له .
ويؤدى، مقابل دفع هذا الرسم اجراء التسجيل مجانا، كلما كان لازما لابرام عقد أو وثيقة أو ملحق بوثيقة معفاة من رسم الطابع الحجمي • 1