الباب الثاني — وعاء وتحصيل الرسم الوحيد الاجمالي المفروض على تأدية خدمات › الفصل الرابع — تحصيل الرسم الوحيد الاجمالى المفروض على تأدية خدمات والمنازعات الناجمة عنه
المادة 125
ان الرسم الوحيد الاجمالي المفروض على تأدية خدمات، يخضع لقواعد التصفية والتحصيل . راقبة والمنازعات والتقادم التي يخضع لها الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج وذلك مع الاحتفاظ بالاحكام الخاصة التي تهمه .
ان تحصيل الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية خدمات، له نفس الامتياز الخاص بالرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج، وهذا الامتياز يأتي في الدرجة التالية للدرجة المخصصة لهذا الرسم الاخير يبت في المخالفات للاحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة بالرسم الوحيد الاجمالي على تأدية خدمات وتلاحق وتقمع حسب القواعد الخاصة بالرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج وتدفع الحصيلة الصافية للغرامات الى ميزانية الدولة .
الجزء الثالث .. الرسوم الوحيدة الخاصة