أمر رقم 76-102
· ج.ر عدد 103 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76 102 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال (استدراك) 1198
الباب الثاني — وعاء وتحصيل الرسم الوحيد الاجمالي المفروض على تأدية خدمات › الفصل الثاني — التزامات المدينين بالضريبة
المادة 123
ان أحكام المادة السابقة لا تطبق على القائمين بتجزئة الاراضي وتجار الاملاك ومن يماثلهم ولا على المدينين بالضريبة المنصوص عليهم في المادة 121 أعلاه .