الباب الثاني — وعاء وتحصيل الرسم الوحيد الاجمالي المفروض على تأدية خدمات › الفصل الثاني — التزامات المدينين بالضريبة
المادة 122
ان المدينين بالرسم الوحيد الاجمالي المفروض على تأدية خدمات الذين لم يتخذوا وضعية الخاضعين المتطوعين للرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج، طبقا للمادة 7-4 من هذا القانون، يخضعون ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 37 أعلاه الى النظام الجزافي المقرر :
أ) لمدة ثلاث سنوات مدنية اذا كان مجموع رقم الاعمال السنوى مساويا ل 120000 دج ومقلا ل 60.000 دج
ب) لمدة سنة مدنية اذا كان رقم الاعمال مساويا ل 600000 دج ومقلا ل 1500000 دج ان دفع الضريبة من قبل المدينين في النظام الجزافي يتم برفع المبلغ كل ثلاثة أشهر ويتم الدفع حسب الجزء الثاني عشر من هذه الضريبة اذا كان رقم الاعمال المحدد مساويا أو زائدا عن 600000 دج ويسمح لهؤلاء المدينين باختيار فرض الضريبة حسب رقم الاعمال الحقيقي تبعا لنفس الكيفيات المخصصة للمكلفين بالرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج المنصوص عليه في المادة 37 .
شريطة أن يمسكوا محاسبة مقبولة .