الباب الثاني — وعاء وتحصيل الرسم الوحيد الاجمالي المفروض على تأدية خدمات › الفصل الثاني — التزامات المدينين بالضريبة
المادة 121
1 ان الرسم المفروض على تأدية خدمات المترتب على العمولات والسمسرة او اجور اخرى مماثلة مستلمة من قبل كل عون، أو مروج أو سمسار حسب العقود المبرمة من قبله لصالح مؤسسة للتأمينات والرسملة أو التوفير ، أو وكالة يقتطع عند دفع هذه العمولات والسمسرة أو الاجور، ويدفع من قبل المؤسسة بمكتب المحصل الذى يتبع له مركزه أو موطنه ، ضمن الشروط التالية :
تعد المؤسسات والوكالات في نهاية كل ثلاثة اشهر، اما حسب محاسبتها واما حسب السجل المنصوص عليه في هذه الفقرة 1 كشفا للضريبة يبين المبلغ الاجمالي للسمسرات والعمولات والاجور المماثلة المدفوعة خلال الثلاثة أشهر وكذا مبلغ الرسم المقتطع عند دفعها .
ويصدق ويؤرخ ويوقع الكشف من قبل الممثل الشرعي للمؤسسات او من قبل وكيلها المفوض بصفة قانونية. 1566 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 5 محرم عام 1397 ه واذا تحققت خلال ثلاثة أشهر أية عملية خاضعة للضريبة تحرر الشركة أو الوكالة شهادة سلبية مؤرخة وموقعة أيضا و تقدمها الى مكتب محصل الضرائب المختلفة الذي يتبعون اليه في الاجل المنصوص عليه أدناه .
ان تسديد الرسم المقتطع خلال ثلاثة أشهر يتم في غضون الخمسة عشر يوما من شهر ابريل ويوليو واكتوبر ويناير وفي الثلاثة الأشهر التالية ، من قبل المؤسسات والوكالات بمكتب محصل الضرائب المختلفة التي يتبعون اليه ويدعم هذا التسديد بالكشف المقرر أعلاه، في نسختين • ان الضريبة المقتطعة من السمسرات والعمولات والاجور الممائلة المسددة أثر تعديل أو الغاء لعقود تخصم عند ايداع أحد كشوف الضريبة المقبل لثلاثة أشهر وتكون موضوع جدول يبين :
اسم وعنوان الشخص أو الشركة التي أرجعت العمولة ، تاريخ الاسترجاع .
صفحة السجل المنصوص عليه في الفقرة 1 أو سجل
- المحاسبة القائم مقامه الذي سجل فيه دفع العمولة المسترجعة في المستقبل ، المبلغ المسترجع ويلحق هذا الجدول بأحد الكشوف الثلاثية الاشهر المقبلة الواجبة التقديم بعد تاريخ تسديد السمسارات والعمولات والاجور المماثلة .
يجب على الشركات والمؤسسات والوكالات المبينة أعلاه أن تقدم تصريحا بالوجود الى مراقبة الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال الذى يتبع له مقرها أو موطنها أو مؤسستها الرئيسية .
ويجب أن يقدم هذا التصريح من قبل المعنى في غضون خمسة عشر يوما من بدء عملياتهم. ويجب أن يبين :
العنوان التجارى والمركز والمؤسسة الرئيسية للمقاولة واذا كان الامر يهم الوكالات ، فعنوانها ، بيان طبيعة المؤسسة .
يصدق ويؤرخ ويوقع التصريح اما من قبل الممثلين الشرعيين للمؤسسات أو الوكالات واما من قبل وكلائهم المثبتين لتفويض قانوني يبقى مرفقا بالتصريح يجب على المؤسسات والوكالات المشار اليها أعلاه، اذا لم تمسك محاسبة تمكن من تحديد مبلغ العمولات والسمسرات والاجور المماثلة، التي هي موضوع اقتطاع الرسم الوحيد الاجمالى على تأدية خدمات أن يكون لها سجل مرقم الصفحات تسجل فيه يوما بيوم بدون ترك بياض أو شطب، كلا من السمسرات والعمولات والاجور الاخرى الخاضعة لهذا الرسم ويجب أن يبين هذا التسجيل التاريخ وبيانا موجزا المبلغ السمسرات والعمولات والاجور المماثلة المدفوعة وكذا لقب وعنوان المستفيد ..
ويجمع مبلغ العمليات المسجلة في السجل عند نهاية كل ثلاثة أشهر .
ويجب أن يحتفظ بالسجل أو بالمحاسبة التي تقوم مقامه وكذا بالاوراق الثبوتية للدفوعات المتممة ولاسيما وصل العمولات طوال أجل أربعة أعوام، ابتداء من تاريخ التسجيل الاخير بالنسبة للسجل وابتداء من تاريخ الاعداد بالنسبة للاوراق الثبوتية وذلك لتقديمها عند كل تفتيش الى أعوان الضرائب المختلفة . 2 ان الرسم على تأدية خدمات المترتب على العمليات المحققة من قبل الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين ليس لهم مؤسسات بالجزائر، يقتطع لحساب الخزينة من قبل الاشخاص والشركات والهيئات والجمعيات التي تقوم بدفع المبالغ الخاضعة للرسم والمستحقة برسم هذه العمليات لتوضع من قبلها في صندوق محصل الضرائب المختلفة، الذي يتبع له مركزها وموطنها . 3 ان الرسم على تأدية خدمات المستحق عن عمليات النقل المتممة من قبل الناقلين الخواص لحساب الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق، يقتطع ويدفع الى الخزينة من قبل هذه الشركة الى مكتب المحصل الذي يتبع له مركزها أو موطنها وذلك ضمن الشروط التالية :
ان الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق مدينة، ضمن شروط القانون العام للرسم الوحيد الاجمالى على تأدية خدمات، على مجموع تحصيلاتها بما في ذلك المداخيل الناتجة عن النقل المحقق لحسابها من قبل الناقلين الخواص • ان الرسم الوحيد الاجمالى على تأدية خدمات المتعلقة بالايرادات الناجمة عن نقل متمم لحساب الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق، يقتطع من قبل هذه الاخيرة عند تسديد المبالغ المستحقة الى الناقلين ويتكون أساس حساب الاقتطاع من المبلغ العائد فعلا الى الناقلين الخواص، بعد طرح العمولة العائدة الى الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق • يجب أن تعد اعلانات التسديد المرسلة الى المستفيدين بكيفية تبرز على حدة، فضلا عن البيانات العادية ما يلى :
المبلغ الاجمالي للخدمة المؤداة ، مبلغ العمولة المقتطع ، المبلغ الصافي الخاضع للرسم الوحيد الاجمالي على تأدية خدمات ،
- معدل الرسم ، مبلغ تسديد الصافي • يبقى الناقلون الخواص خاضعين للالتزامات المنصوص عليها في المادة 115 من هذا القانون ولا يجوز لهم فضلا عن ذلك، أن يبينوا من جملة الاعمال المعفاة من الضريبة الا التى يملكون بالنسبة اليها اعلانات الاحد 5 محرم عام 1397 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1567 التسديد المشار اليها أعلاه المعدة من قبل الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق، طبقا لأحكام الفقرة الثالثة .