الباب الثاني — وعاء وتحصيل الرسم الوحيد الاجمالي المفروض على تأدية خدمات › الفصل الثاني — التزامات المدينين بالضريبة
المادة 120
1 يجب على كل شخص يقوم بعمليات خاضعة للرسم الوحيد الاجمالى على تأدية خدمات أن يقدم كشفا يبين من جهة مبلغ مجموع الاعمال المحققة من قبل كل من مؤسساته خلال الشهر السابق ، ومن جهة اخرى ، تفصيل العمليات التي تخضع للرسم والدفع في نفس الوقت لمبلغ الضريبة المستحقة حسب الكشف وذلك قبل اليوم الخامس والعشرين من كل شهر، بمكتب المحصل ، الذي يتبع له .
ويجب أن يحمل كشف الضريبة المنصوص عليه أعلاه البيانات التالية :
تعين المكتب الذي خصص اليه ، الشهر او الثلاثة الأشهر التي يعنيها ، اسم ولقب وموطن الخاضع للضريبة واذا كان الامر يعني شركة فعنوانها التجاري 6 تعيين وموقع المؤسسة ، الاجمالي عند الانتاج .