الباب الثاني — وعاء وتحصيل الرسم الوحيد الاجمالي المفروض على تأدية خدمات › الفصل الثاني — التزامات المدينين بالضريبة
المادة 118
عندما يقوم الاشخاص المعينون في المادة 98-3 بالشراء قصيد البيع ، وكانوا قد قدموا التصريح المقرر بموجب قانون التسجيل قصد الاستفادة من النظام الجبائي المنصوص عليه بموجب هذا القانون فيما يخص رسوم التسجيل، يجب عليهم الدفع عند تسجيل عقد الشراء برسم أقساط عن تأدية مبلغ الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج مبلغا مطابقا لحصيلة هذا الرسم المصفى مؤقتا حسب سعر الشراء ..
ويجب على المشترى عند عدم وقوع البيع في اجل عامين وأثناء شهر انتهاء الاجل، أن يدفع رسوم نقل الملكية غير المحصل عند الشراء مع اقتطاع القسط المدفوع طبقا للمقطع السابق • ويمدد اجل عامين الى خمس سنوات عندما يعني الامر ارضا يتم بيعها بعد تجزئتها .