الباب الثاني — وعاء وتحصيل الرسم الوحيد الاجمالي المفروض على تأدية خدمات › الفصل الثاني — التزامات المدينين بالضريبة
المادة 115
1 - يجب على كل مكلف بالرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج على تأدية خدمات أن يدع، خلال خمسة عشر يوما التي تلى عملياته بمكتب المراقب وفي دائرة الاختصاص التي تقع بها المؤسسة التي يستغلها، تصريحا يبين :
أ) اسمه ولقبه وموطنه، واذا كانت شركة، عنوانها التجارى ب طبيعة العمليات التي تجعله خاضعا للرسم الوحيد الاجمالي على تأدية خدمات
ج) مرقع المؤسسة أو المؤسسات التي يستغلها.
يصدق ويؤرخ ويوقع التصريح اما من قبل الخاضع للرسم واما من قبل وكيله المثبت بتفويض قانوني يبقي مرفقا بالتصريح ويجب فيما يخص الشركات، أن يكون التصريح مدعما بنسخة مطابقة للقانون الاساسي وبتوقيع الوكيل أو المدير، مصدق عليه، عندما يكون هذان غير تأسيسيين وبمستخرج مطابق المداولات مجلس الادارة أو جمعية المساهمين التي عينتهما ...
2 - كل مدين بالضريبة ينقطع عن ممارسة مهنته أو يبيع مؤسسيته أو مؤسسيات متعددة، يجب عليه أن يصرح بذلك في الحين الى مكتب العون الذي تلقي التصريح المنصوص عليه أعلاه .
ويجب على المشتري أو الوارث أن يصرح بالوجود ضمين الشروط المحددة بموجب المادتين 1 و 2 أعلام .
اذا انقطع مدين بالضريبة عن ممارسة النشاط الذي يجعله خاضعا للرسم بدون أن يقوم بتصريح، يقرر الانقطاع تلقائيا من قبل نائب مدير الضرائب بالولاية بناء على محضر مسبب مقدم من طرف أعوان المصلحة المذكورة .
3 - يجب على كل مدين بالرسم الوحيد الاجمالي على تأدية خدمات أن يمسك في محل كل من مؤسساته، السجل الخاص المنصوص عليه بموجب المقطع الاول من المادة 29 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وذلك عند عدم وجود محاسبة نظامية لديه تمكن من تحديد رقم الاعمال الخاضع للرسم .
4 - ان الالتزامات المقررة فيما يخص الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج بموجب المواد 25 و 29 و 30 و 31 من هذا القانون، تطبق اذا اقتضى الأمر على المدينين بالرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المفروض على تأدية خدمات، ولا سيما المدينين المعفيين فيما يخص الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية خدمات وذلك تطبيقات للمادة 99-3 - من هذا القانون وعليهم نفس الالتزامات المطبقة على المدينين المعفيين فيما يحص الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج والمنصوص عليهم في المادة 25 من هذا القانون .