الباب الثاني — وعاء وتحصيل الرسم الوحيد الاجمالي المفروض على تأدية خدمات › الفصل الاول — وعاء الرسم الوحياء الاجمالى المفروض على تأدية خدمات
المادة 113
اذا نتج عن استغلال الشركة الوطنية للنقل على السكك الحديدية، عجز بالنسبة لسنة تسدد مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية الى ميزانية الدولة المبلغ التي دفعته الشركة لتغطية هذا العجز بدون أن يتعدى هذا التسديد مبلغ الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المفروض على تأدية خدمات المترتبة على الشركة الوطنية للنقل على السكك الحديدية بالنسبة للعمليات المحققة خلال السنية السابقة .