الباب الثاني — وعاء وتحصيل الرسم الوحيد الاجمالي المفروض على تأدية خدمات › الفصل الاول — وعاء الرسم الوحياء الاجمالى المفروض على تأدية خدمات
المادة 112
تدفع مخالفة لاحكام المادة السابقة، الى مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية حصيلة الرسم المفروض على مايلي طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها : 1 أعمال النقل وكل العمليات الملحقة باستثناء الاعمال المحققة من قبل مؤسسات النقل العمومي الحضري المستغلة استغلالا مباشرا أو غير مباشر من قبل 1564 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحمد 5 محرم عام 1397 ه البلديات اذا كانت ميزانية البلدية يجب أن تغطى عجزا محتملا في الاستغلال غير أن هذا الاستثنياء لا يعنى مؤسسات النقل المشترك الحضرى المستغلة بصفة مباشرة أو غير مباشرة، اما من قبل نقابة البلديات واما من قبل نقابة تعمل الولايات، والبلديات ،
- الإعمال المحققة من قبل رجال العبور أو الوكلاء بالعمولة | بالجمارك ومن قبل المكلفين بالضريبة المتعاطين | لعمليات الرصيف والملاحية مثل المقاولية في الشيحن والتفريغ وشحن وتفريغ السفن والانقاذ واستغلال المخازن وعمليات شركات الملاحة والوكالات | البحرية ، -3 الصليات المتعلقة بمهن أصحاب البنوك والصرافين والقائمين بالخصم والوسطاء الثانويين والمؤمنين والسماسرة في التأمين والسمسرة البحرية وكل مهن أخرى تتعلق بتجارة القيم والنقود ، 4 الاعمال المحققة من قبل المؤسسات المتنقلة التي
- يستغلها المكلفون بالضريبة بصفة متتالية في تراب مختلف البلديات . 5 الاعمال المحققة من قبل الاشخاص الطبيعيين أو
- المعنويين الذين ليس لهم مؤسسة بالجزائر والتي يترتب عنها اقتطاع الرسم ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطع الثاني من المادة 121 من هذا القانون