الباب الثاني — وعاء وتحصيل الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج › الفصل الاول — وعاء الضريبة › الفرع الثاني — العمليات الخاضعة للرسم والحدث المنشىء
المادة 10
يحصل الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج :
I على مجموع بيوع المنتوجات الخاضعة للضريبة - المتممة من قبل أشخاص أو شركات لها صفة المكلفين بالرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج غير أن هؤلاء الاشخاص أو الشركات معفون من الرسم | الوحيد الاجمالي عند الانتاج بالنسبة للبيع المتمم لغير المكلفين، الا اذا كانت هذه البيوع خاضعة لهذا الرسم بالنسبة لهذه الصفقات بموجب أحكام المادة (7 - (3) و (5) و (6) أعلاه .
ويجب أن تكون هذه المنتوجات المشتراة والمعاد بيعها حتما | متبوعة بمحاسبة على حدة وموضوع فواتير مع بيان الرسم المحصل من قبل الخزينة . 2 على مختلف العمليات المنصوص عليها في المادة 3 اعلاه
3 - على أشغال المقاولة المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه.