الباب الثاني — وعاء وتحصيل الرسم الوحيد الاجمالي المفروض على تأدية خدمات › الفصل الاول — وعاء الرسم الوحياء الاجمالى المفروض على تأدية خدمات
المادة 109
تحدد معدلات الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج كمايلي :
المعدلات
أ) البيع للاستهلاك في عين المكان الايجارات مع الاثاث والخدمات الملحقة بهذين النوعين من العمليات 7,50 % - ب الاعمال المحققة من قبل مؤسسات تجميل الجسد أو الوجه وكذا التي تحقق من قبل صالونات الحلاقة التي تطبق أسعارا عن فئة ب من التصنيف المنصوص عليه بموجب التنظيم المعمول به ج (ج) الاعمال المحققة من قبل صالونات الحلاقة التي تطبق أسعارا المنصوص عليه بموجب التنظيم الخاص بمراقبة الاسعار 27 % مماثلة لفئة ب من التصنيف 15 % د العمليات الخاضعة للضريبة غير المنصوص عليها في المقاطع السابقة وكذا الاعمال المحققة من قبل صالونات الحلاقة التي تطبق أسعارا تقل عن