الباب الثاني — وعاء وتحصيل الرسم الوحيد الاجمالي المفروض على تأدية خدمات › الفصل الاول — وعاء الرسم الوحياء الاجمالى المفروض على تأدية خدمات
المادة 108
1 - اذا تحصلت الضريبة عن خدمات الغيت فيما | بعد أو بقيت غير مدفوعة الاجر، تقتطع من الضريبة المستحقة عن الاعمال المحققة فيما بعد، وتسترجع اذا أنقطع الشخص الذي دفعها عن ممارسة عمله والخضوع للضريبة .
ومهما يكن الامر فان هذا الاقتطاع أو الاسترجاع لا يمكن المطالبة به بعد أجل أربع سنوات ابتداء من التقادم . 2 اذا تم دفع الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية خدمات الفروض على عمل ثم ألغى أو أبطل هذا العمل أو بقى غير مدفوع الاجر، يجب على المعنى، قصد الحصول على خصم الضريبة، أن يلحق بأحد كشوف الضريبة السنوية أو الفصلي، المقبل الذي يجب تقديمه بعد تاريخ الالغاء أو الابطال، جدولا خاصا يبين :
(1) طبيعة العملية الأولية وكذا اسم وعنوان الشخص الذي تحقق معه العمل ، 2 (2) تاريخ هذه العملية .
(3) صفحة السجل الخاص التي سجل فيها العمل أو صفحة سجل المحاسبة الذي يقوم مقامه ، 4 (4) البيع المسدد أو غير المدفوع .
ان المبلغ الواجب التخفيض بعد التعديلات المتممة كما هو وارد أعلاه، يخصم من المبالغ المسجلة في الكشوف الضريبية الاولى المقدمة بعد ايداع الشكوى . 3 ان استرجاع الضريبة عندما لا يمكن الحصول عليها بواسطة الخصم، لا يجوز أن يتم الا بناء على طلب خاص مدعم بكل وسائل الاثبات المبينة أعلاه وذلك طبقا للاحكام السابقة .