أمر رقم 76-102
· ج.ر عدد 103 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76 102 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال (استدراك) 1198
الباب الثاني — وعاء وتحصيل الرسم الوحيد الاجمالي المفروض على تأدية خدمات › الفصل الاول — وعاء الرسم الوحياء الاجمالى المفروض على تأدية خدمات
المادة 106
يطبق تخفيض قدره 180000 دج اذا كان مبلغ | الاسس السنوية الخاضعة للضريبة تقل عن 360000 دج وذلك بالنسبة للحرفيين الممارسين لانشطة الصناعة التقليدية المبينة في المادة 30 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 31 من نفس القانون .