الباب الثاني — وعاء وتحصيل الرسم الوحيد الاجمالي المفروض على تأدية خدمات › الفصل الاول — وعاء الرسم الوحياء الاجمالى المفروض على تأدية خدمات
المادة 104
فيما يخص مقاولى اقامة منقولات، فان قيمة الاشياء التي يقيمونها لا تعتبر في حساب الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المفروض على تأدية خدمات مع التحفظ أن تكون هذه الاشياء مسجلة في الفواتير على حدة ويعد مقاولين لاقامة أشياء ومكلفين بهذه الصفة بالرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج المفروض على تأدية خدمات | الاشخاص أو الشركات المتعاطية :
الأحد 5 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1563 اما للعمليات الخاصة باقامة أشياء منقولة لا تصبح عقارية - بالطبيعة أو بالتخصيص بفعل ادراجهم في عقار بالطبيعة واما لعمليات وان كانت عبارة عن إقامة أشياء منقولة تصبح عقارية بالطبيعية أو بالتخصيص، ولكنها غير منفذة في اطار ممارسة المهن المبينة بموجب المرسوم المنصوص عليه في المادة 9-2 من هذا القانون أو غير مطابقة للعمليات المنفذة في اطار ممارسة هذه المهن .