الباب الثاني — وعاء وتحصيل الرسم الوحيد الاجمالي المفروض على تأدية خدمات › الفصل الاول — وعاء الرسم الوحياء الاجمالى المفروض على تأدية خدمات
المادة 103
بالنسبة للاشخاص أو الشركات التي تقوم بعمل الوكلاء بالعمولة أو الوكلاء والوسطاء والملتزمين بأعمال والمؤجرين لاشياء والمقاولين أو المؤجرين لخدمات ورجال البنوك والخصم والشاحنين وكذا الاشخاص أو الشركات التي تبيع للاستهلاك في عين المكان، فان رقم الاعمال الخاضع للرسم يتكون من مبلغ السمسرة والعمولة والابراء والاجر وسعر الايجار والفائدة والخصم وربح الصرف وبصفة عامة كل الاجور أو كل الاثمان المستلمة .
الا أنه فيما يخص الوكلاء بالعمولة في النقل أو العبور ولو كانوا يعملون بالجزاف، فان رقم أعمالهم يتكون من أجورهم غير الخالصة أى من مجموع المبالغ المقبوضة من قبلهم مع اقتطاع المصاريف الخاصة بالنقل ذاته بما في ذلك مصاريف الشحن والتفريغ الحقيقيين ومصاريف الشحن والتفريغ اذ كانا ضروريين للنقل ذاته والتخليص من الجمارك شريطة أن يثبت هذه المصاريف ان أحكام هذا المقطع تطبق على أصحاب العبور ولو كانت عمليات التخليص من الجمارك قد تمت لحسابهم من قبل زملائهم • وفيما يخص عمليات الخصم، فان رقم الاعمال المعتبر لتطبيق الرسم هو المبلغ غير الصافي لارباح الصرف المدفوعة فيما بعد لاعادة خصم الأوراق .