الباب الثاني — وعاء وتحصيل الرسم الوحيد الاجمالي المفروض على تأدية خدمات › الفصل الاول — وعاء الرسم الوحياء الاجمالى المفروض على تأدية خدمات
المادة 101
يعد مدينين بالرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المفروض على تأدية خدمات الاشخاص أو الشركات التي تحقق في الجزائر، الاعمال المنصوص عليها في المادة 98 أعلاه والتي تقوم بصفة اعتيادية أو عرضية بأعمال تعد كنشاط صناعي أو تجاري أو حرفي وذلك مع الاحتفاظ بأحكام المادة 5-98 • ويعد العمل محققا بالجزائر اذا كانت الخدمة المؤداة والحق المتنازل عنه والشيىء المؤجر أو الدراسات المتممة، مستغلة في الجزائر .
ان المدينين بالضريبة المؤدين لخدمات أو القائمين بايجارات أو المتنازلين عن حقوق، مستعملة أو مستغلة اما خارج الجزائر واما جزء منها في الجزائر والجزء الآخر خارج الجزائر، يجب عليهم أن يقدموا دليلا على أن الخدمات المؤداة والاشياء المؤجرة أو الحقوق المتنازل عنها قد استعملت فعلا في الجزائر كليا أو جزئيا وعند الاقتضاء في أي نسبة • وتعد العمليات عند فقدان هذا الدليل وكأنها حققت بالجزائر