الباب الاول — ميدان التطبيق › الفصل الثاني — الاعفاءات
المادة 100
يعفى من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج :
I - أ) الاعمال الخاصة بالعمولة والسمسرة والالتزام بعمل الخاصة بالجرائد والنشرات الدورية وكذا أشغال الضرب | وطباعة الجرائد مع الاحتفاظ بالتوفر في هذه الجرائد الشروط المحددة في المادة 5 – 7 أعلاه ، ب نفقات تسليم الجرائد المنشورة من قبل المؤسسات المنصوص عليها في المقطع السابق ، من هذا القانون فيما يخص الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المفروض على الاعمال الخاصة بصناعة أو تحويل سفن البحر هذه أو الطائرات .
ب) من قبل جمعيات هدفها تنظيم مطاعم بثمن منخفض مخصصة للطلبة شريطة الا ينتج عن استغلالها اى ربح ،
ج) من قبل سماسرة في سلع مسجلين أو محلفين، عندما يعملون بهذه الصفة فقط ومن قبل اعوان الصرف والسماسرة البحريين وسماسرة التأمين البحرى او الشركات ولكن عندما يتقاضون عمولة محددة بموجب قانون او مراسيم او قرارات ، د من قبل البنك المركزي الجزائري في ممارسة المهام المباشرة المخولة له بمقتضى قانونه الاساسي
ه) من قبل البنك الوطنى الجرائري بالنسبة للعمليات التي يقوم بها مع القطاع الفلاحي . 4 عمليات التوكيل بالعمولة والسمسرة الخاصة بالمنتوجات الخاضعة للرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج والخاصة ببضائع موجودة بالخارج ومسلمة في الخارج، وكذا أشغال الالتزام بالاعمال المنفذة لحساب المكلفين بالرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج الا اذا كانت هذه الاشغال خاصة ببضائع يكون بيعها معفى من الرسم المذكور .
5 - الاعمال الخاصة بالتوكيل بالعمولة والسمسرة والالتزام بالعمل الحاص بحبز الاستهلاك العادى كما هو محدد في المادة 5-20 أعلاه، وكذا بالدقيق المختبر المستعمل لصناعة هذا الخبز والحبوب المستعملة لصناعة الدقيق والسميد المستخرج منها والناتج عن طحن بذور ، والاغذية البسيطة والمركبة المعدة لتغذية الانعام والدواجن 6 الاعمال الخاصة بالتوكيل بالعمولة والسمسرة الخاصة باشياء او بضائع مصدرة وكذا عمليات الالتزام بعمل الخاصة . 1562 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 5 محرم عام 1397 ه ببضائع معدة للتصدير في حالة ما اذا صدرت هذه البضائع مباشرة من قبل الملتزم بعمل -7 ان أرباح الصرف الخاصة بالتعبئة عن طريق اقتطاع مسبق أو معاش لسندات عمومية أو خاصة موجودة في حافظة البنوك والمؤسسات المالية والهيئات العمومية أو الشبه العمومية المؤهلة لتحقيق عمليات الخصم وكذا أرباح الصرف الخاصة للمفاوضة الاولى للسندات التجارية المعدة لتعبئة القروض الممنوحة من قبل نفس الهيئات البيوع المحققة من قبل الولايات والبلديات والمؤسسات
8 - تقوم بتجزئة وبيع الاراضي التي العمومية التي تملكها .
و - أ) البيوع المتممة طبقا للتشريع المعمول به، من قبل الاشخاص الطبيعيين الذين يجزئون ويبيعون الاراضي المملوكة لهم والحاصلة عن أرث أو بيوع.
ب البيوع المتممة طبقا للتشريع المعمول به من قبل الشركات المدنية المكونة من أعضاء في ملك على الشيوع حاصل عن أرث أو تبرع خاص بأراض واقعة في هذا الشيوع
ج) عمليات التجزئة والبيع طبقا للتشريع المعمول به لاراض مكتسبة قبل أول يناير سنة 1952 والباقية في استغلال فلاحي، الا اذا تم تحقيقها من قبل تجار في الاملاك وما يماثلها • 10 فائدة القروض المستفيدة من ضمان الدولة والمبرمة من قبل هيئة السكن المعتدل الكراء والجماعات المحلية أو الشركات المعتمدة لبناء عمارات .
عمليات التوكيل بالعمولة والسمسرة والالتزام بعمل II الخاصة ببذور الحبوب . 12 أشغال الرش والذر الجوية المتممة لصالح الزراعة - وكذا عمليات مكافحة الجراد
13 - الاعمال المحققة بالعملة الصعبة من قبل المؤسسات ذات الطابع السياحي أو الخاصة بالحمامات المعدنية مع السياح الاجانب