الباب الثاني — التزامات الغير وامتيازات الخزينة في مادة الضرائب المباشرة › الفصل الثاني — دفع الضريبة
المادة 422
يكون مالك محل تجارى مسؤولا بالتضامن مع مستغل هذه المؤسسة، عن الضرائب المباشرة المعدة بسبب استغلال هذا المحل .
ان المؤسسات العمومية والدواوين والشركات الوطنية والمؤسسات والاستغلالات المسيرة ذاتيا أو الهيئات العمومية الاخرى او شبه العمومية صاحبة الامتياز على ملك الدولة | العمومي، تكون مسؤولة بالتضامن مع المستغلين او الشاغلين لمحلات مجزأة تقع في ملك الدولة العمومي المتنازل عنه، عن الضرائب المباشرة المعدة بسبب الاستغلال الصناعي او التجاري او المهني لهذه المحلات او اجزاء منها . 1504 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء اول محرم عام 1397 ه وبمناسبة الادارة التأجيرية الحرة لمحلات تجارية ذات استعمال أو طابع سياحي تم التنازل عنها لبلديات صاحبة امتياز، فينبغي على تلك البلديات أن تدرج في دفتر التكاليف المؤسس بموجب التنظيم الساري المفعول، شرطا يجبر المستأجرين القائمين بالادارة أن يدفعو ضمانا يساوى ايجار ثلاثة أشهر من أجل ضمان دفع الضرائب والرسوم التي يمكن اعدادها بسبب النشاط الممارس في المحلات التي سلمت للقيام بادارتها
استدراك، ج.ر عدد 48 لسنة 1978 : بدلا من «المستغلين أو الشاغلين لمحلات مجزأة تقع»، يقرأ «ما يلي : المستغلين أو الشاغلين لمحلات أو لقطع أرض تقع».