أمر رقم 76-101 · ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة

الباب الثاني — التزامات الغير وامتيازات الخزينة في مادة الضرائب المباشرة › الفصل الثاني — دفع الضريبة

المادة 422

استدراك، ج.ر عدد 48 لسنة 1978 : بدلا من «المستغلين أو الشاغلين لمحلات مجزأة تقع»، يقرأ «ما يلي : المستغلين أو الشاغلين لمحلات أو لقطع أرض تقع».

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.