أمر رقم 76-10
· ج.ر عدد 19 لسنة 1976
أمر رقم 10 76-10 76 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن التأميم المكمل لجميع أنواع الاموال الموافق 20 والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة لشركة صنع قبل الجعة لمدينة الجزائر لاقولواز» والشركة المغفلة لمصانع الجعة 258 والمبردات الجزائرية . 260
المادة 5
كل عقد أو التزام أو بصفة أعم جميع الروابط أو الالتزامات القانونية وغيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الأولى أعلاه وأن تجعل شروط الاستغلال باهضة أو أثقل عبئا يمكن فسخها بمقرر من وزير الصناعة والطاقة .