المادة الأولى
يؤمم ما يلى وذلك تتميما لاحكام الفقرتين 3 و 6 من المادة الأولى من الامر رقم 74-104 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 : 1 25% من جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تكون الذمة المالية لشركة صنع الجعة لمدينة الجزائر لاقولواز» التي يوجد مركزها الرئيسي في 1080 شارع فندار مايل – 7 ببروكسل (بلجيكا) ، وبصفة أعم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو التسمية الكلية أو الجزئية لشركة صنع الجعة لمدينة الجزائر «لا قولواز» 2-22 % من جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تكون الذمة المالية للشركة المغفلة لمصانع الجعة والمبردات الجزائرية التي يوجد مركزها الرئيسي بالحراش ( المنطقة الصناعية ( الجزائر العاصمة، وبصفة أعم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات، التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو التسمية الكلية أو الجزئية المصنع الجعة والمبردات الجزائرية .
تطبق الاحكام المنصوص عليها أعلاه ابتداء من تاريخ التأميم الصادر عن الامر رقم 74-104 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه، وهي تخص كلا من : 75 % من جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة لشركة صنع الجعة لمدينة الجزائر «لا قولواز» • 78 % من جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركة المغفلة لمصانع الجعة والمبردات الجزائرية .