المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في II محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 • هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1395 الموافق 8 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير ان وزير الدولة المكلف بالنقل .
بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 10 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-195 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل .
وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 شوال عام 1395 الموافق 20 أكتوبر سنة 1975 والمتضمن تعيين السيد حسين بگيري ، كنائب مدير للنقل والعمل الجويين .
الثلاثاء 11 محرم عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 41 يقرر ما يلي :