أمر رقم 76-1
· ج.ر عدد 4 لسنة 1976
أمر رقم 76 1 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 أكتوبر سنة 1976 يتضمن احداث معهد التنمية الخفيفة
المادة 2
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 .
هواري بومدين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على اتفاق الدفع المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية غينيا بيساو ، الموقع بالجزائر العاصمة في 13 أكتوبر سنة 1975 • يأمر بمايلي :